يصح الصلح عن المجهول بمعلوم .
قوله ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان ممالا يكن معرفته للحاجة .
سواء كان عينا أو دينا أو كان الجهل من الجانبين أو ممن عليه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب منهم القاضي و ابن عقيل وقطع به كثير منهم .
وخرج القاضي في التعليق و أبو الخطاب في الانتصار وغيرهما : عدم الصحة في صلح المجهول والإنكار من البراءة من المجهول .
وخرجه في التبصرة من الإبراء من عيب لم يعلماء .
وقيل : لا يصح عن أعيان مجهولة لكونه إبراء وهي لا تقبله .
وقال في الترغيب : وهو ظاهر كلامه واختاره في التلخيص وقال : قاله القاضي في التعليق الكبير .
تنبيه : مفهوم كلامه : أنه إذا أمكن معرفة المجهول : لا يصح الصلح عنه وهو صحيح وجزم به في المغني و الكافي و الشرح و المحرر الفائق وغيرهم لعدم الحاةجة كالبيع .
قال في الفروع : وهو ظاهر نصوصه وهو ظاهر ما جزم به في الإرشاد وغيره .
والذي قدمه في الفروع : أنه كبراءة من مجهول .
قال في التلخيص : وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول فيصح على المشهور لقطع النزاع .
وإن قلنا : لا يصح الإبراء من المجهول فلا يصح الصلح عنه .
فائدة : حيث قلنا : يصح الصلح عن المجهول فإنه يصح بنقد ونسيئة جزم به في الفروع وغيره من الأصحاب