النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه .
تنبيه : قوله النوع الثاني : أن يصالحه عن الحق بغير جنسه فهو معاوضة فإن كان بأثمان عن أثمان فهو صرف .
يشترط فيه ما يشترط في الصرف .
ومفهوم قوله وإن كان بغير الأثمان فهو بيع .
أن البيع يصح بلفظ الصلح وهو ظاهر كلام القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول وقاله في الترغيب .
وقال في التلخيص : وفي انعقاد البيع بلفظ الصلح تردد يحتمل أن يصح ويحتمل أن لا يصح وعللهما .
وتقدم ذلك في كتاب البيع .
فائدتان .
إحداهما : يجوز الصلح عن دين بغير جنسه مطلقا ويحرم بجنسه بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة وتقدم قريب من ذلك .
الثانية : لو صالح بشيء في الذمة : حرم التفرق قبل القبض