وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع .
قوله ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع كالمكاتب والمأذون له ونحوهما إلا في حال الإنكار وعدم البينة بلا نزاع فيهما .
وقوله وولي اليتيم إلا في حال الإنكار وعدم البينة .
هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يصح الصلح أيضا قطع به في الترغيب .
فائدة : يصح الصلح عما ادعى على موليه وبه بينة على الصحيح من المذهب وقيل : لا يصح .
قوله ولو صالح عن المؤجل ببعضه حالا : لم يصح .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحم وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وفي الإرشاد و المبهج : رواية يصح .
واختاره الشيخ تقي الدين : لبراءة الذمة هنا وكدين الكتابة جزم به الأصحاب في دين الكتابة ونقله ابن منصور .
وهي مستثناه من عموم كلام المصنف .
قوله وإن وضع بعض الحال أجل باقيه : صح الإسقاط دون التأجيل .
أما لإسقاط : فيصح على الصحيح من المذهب واختاره المصنف و الشارح وغيرهما وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه : لا يصح الإسقاط .
وأما التأجيل : فلا يصح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب لأنه وعد وعنه يصح .
وذكر الشيخ تقي الدين C رواية : بتأجيل الحال في المعاوضة لا التبرع .
قال في الفروع والظاهر : انها هذه الرواية .
وأطلق في التلخيص الروايتين في صحة الصلح .
ثم قال : والذي أراه أن الروايتين : في البراءة وهو الإسقاط فأما الأجل في الباقي : فلا يصح بحال لأنه وعد انتهى .
واعلم أن أكثر الأصحاب قالوا : لا يصح الصلح في هذه المسألة وصححه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم وجزم به في الكافي وغيره وقدمه ناظم المفردات فقال : .
( والدين إن يوصف بالحلول ... فالصلح لا يصح في المنقول ) .
( عليه بالبعض مع التأجيل ... رجحه الجمهور بالدليل ) .
( وقال بالجزم به في الكافي ... وفصل المقنع للخلاف ) .
( فصحح الإسقاط دون الآجل ... وذاك نص الشافعي ينجلي ) انتهى .
فائدة : مثل ذلك - خلافا ومذهبا - : لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة هل هو : إبراء من الخمسين أو وعد في الأخرى ؟