وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر الخ .
قوله وإن كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه : صح في أحد الوجهين .
وأطلقهما في المذهب و الفروع و الفائق .
وظاهر المغني و الشرح : الإطلاق .
أحدهما : يصح وهو المذهب اختاره أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و المنور و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الهداية و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين ونقل مهنا الصحة في كفيل به .
والوجه الثاني : لا تصح اختاره القاضي في الجامع .
فوائد .
منها : لو قال : كفلت ببدن فلان على أن تبرئ فلانا الكفيل : فسد الشرط على الصحيح من المذهب وقيل : لا يفسد .
فعلى المذهب : يفسد العقد أيضا على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويتوجه وجه لا يفسد .
وكذا الحكم لو قال : ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من الدين الآخر قاله في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم .
ومنها : لو قال : إن جئت به في وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان أو وإلا فأنا ضامن مالك على فلان أو قال : إن جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا فقال القاضي : لا تصح الكفالة .
قاله المصنف و الشارح وهو أقيس .
وقال الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في الانتصار : تصح .
واعلم أن أكثر هذه المسائل وما ذكره المصنف ينزع إلى تعليق الضمان والكفالة بشرط وتوقيتها بل هي من جملتها .
قال في الفروع : وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق وتوقيتها : وجهان فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره أو كفيل به أو كفله شهرا فوجهان انتهى .
وقدم في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير : صحة تعليق الضمان والكفالة بالشرط المستقبل جزم به في الوجيز و المنور و غيرهما واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصاحب الفائق و أبو الخطاب و الشريف أبو جعفر وغيرهم .
وتقدم ذلك في مسألة المصنف .
قال في الرعاية الكبرى : وإن علق الضمان على شرط مستقبل صح .
وقيل : لا يصح إلا بسبب الحق كالعهدة والدرك وما لم يجب ولم يوجد بسببه ويصح توقيته بمدة معلومة .
قال : ويحتمل عدمه وهو أقيس لأنه وعد انتهى .
فائدة : قال المصنف والشارح : إن كفل إلى أجل مجهول : لم تصح الكفالة لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه وهكذا الضمان وإن جعله إلى الحصاد والجداد والعطاء .
وخرج على الوجهين في الأجل في البيع والأول صحته هنا انتهيا