وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه الخ .
قوله وإن اعترف بالقضاء أي المضمون له فأنكر المضمون عنه : لم يسمع إنكاره ويرجع عليه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
قال في التلخيص : رجع على الصحيح من المذهب .
قال الشارح : هذا الأصح .
قال في الفروع : رجع في الأصح .
وفيه وجه آخر : لا يرجع وهو احتمال أبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر .
فائدتان .
الأولى : لو قال المضمون له برئت إلي من الدين فهو مقر بقبضه ولو قال برئت ولم يقل إلي لم يكن مقرا بالقبض على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و المستوعب و المغني و الشرح وصححه .
وقيل : يكون مقرا به واختاره القاضي قاله في المستوعب .
قال في المنور : وإن قال رب الحق للضامن برئت إلى من الدين فهو مقر بقبضه وأطلقهما في التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
ولو قال أبرأتك لم يكن مقرا بالقبض وقولا واحدا .
الثانية : لو قال وهبتك الحق فهو تمليك فيرجع على المضمون عنه على الصحيح من المذهب .
وقيل : بل هو إبراء فلا رجوع