إن اعترف بالقضاء فأنكر المضمون عنه الخ .
قوله وإن اعترف بالقضاء أي المضمون له فأنكر المضمون عنه : لم يسمع إنكاره ويرجع عليه .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغنى و الشرح و الرعايتين و الحاويين و الفائق وغيرهم .
قال في التلخيص : رجع على الصحيح من المذهب .
قال الشارح : هذا الأصح .
قال في الفروع : رجع في الأصح .
وفيه وجه آخر : لا يرجع وهو احتمال أبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في المحرر .
فائدتان .
الأولى : لو قال المضمون له برئت إلي من الدين فهو مقر بقبضه ولو قال برئت ولم يقل إلي لم يكن مقرا بالقبض على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع و المستوعب و المغني و الشرح وصححه .
وقيل : يكون مقرا به واختاره القاضي قاله في المستوعب .
قال في المنور : وإن قال رب الحق للضامن برئت إلى من الدين فهو مقر بقبضه وأطلقهما في التلخيص و المحرر و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
ولو قال أبرأتك لم يكن مقرا بالقبض وقولا واحدا .
الثانية : لو قال وهبتك الحق فهو تمليك فيرجع على المضمون عنه على الصحيح من المذهب .
وقيل : بل هو إبراء فلا رجوع