ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما .
قوله ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما .
بلا نزاع وله مطالبتهما معا أيضا ذكره الشيخ تقي الدين C وغيره .
قوله في الحياة والموت .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب فلو مات أحدهما فمن التركة .
قال في الفروع : و المذهب حياة وموتا .
وعه يبرأ المديونن بمجرد الضمان إن كان ميتا مفلسا نص عليه على ما يأتي .
قوله ولا يصح إلا من جائز التصرف .
يستثنى من ذلك : المفلس المحجور عليه فإنه يصح ضمانه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الشرح و المحرر و الرعايتين و الحاويين و شرح ابن رزين وغيرهم .
وقد صرح به المصنف في هذا الكتاب في باب الحجر حيث قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار : صح وقدمه في الفروع .
وفي التبصرة رواية : لا يصح ضمان المفلس المحجور عليه وهو ظاهر كلام المصنف هنا أو يكون مفهوم كلامه هنا مخصوصا بما صرح به هناك وهو أولى .
قال في الفروع : فيتوجه على هذه الرواية عدم صحة تصرفه في ذمته .
تنبيهان .
أحدهما : قال في الرعايتين و الحاويين : ومن صح تصرفه بنفسه صح ضمانه ومن لا فلا .
وقيل : يصح ضمان من حجر عليه لسفه ويتبع به بع فك الحجر كالمفلس وصرحوا بصحة ضمان المفلس ويتبع به بع فك الحجر فيكون عموم كلامهم أولا مخصوص بغير المحجور عليه للمفلس .
الثاني : دخل في عموم كلام المصنف : صحة ضمان المريض وهو صحيح فيصح ضمانه بلا نزاع .
لكن إن مات في مرضه حسب ما ضمنه من ثلثه .
فائدة : في صحة ضمان المكاتب لغيره وجهان وأطلقهما في التلخيص و الرعاية الصغرى و النظم و الفروع و الفائق .
أحدهما : لا يصح قال في المحرر وغيره : ولا يصح إلا من جائز تبرعه سوى المفلس المحجور عليه .
قال في الرعاية الكبرى و الحاويين وغيرهم : زمن صح تصرفه بنفسه - زاد في الرعاية : وتبرعه بماله - صح ضمانه .
والوجه الثاني : يصح قال ابن رزين : ويتبع به بعد العتق كالقن .
وقيل : يصح بإذن سيده ولا يصح بغير إذنه ولعله المذهب وجزم به في الكافي .
وقدم في المغني و الشرح و شرح ابن رزين : عدم الصحة إذا كان بغير إذن سيده وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذنه