وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته .
قوله وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته .
وكذا قال الأصحاب يعني حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون من أجنبي واقتص السيد : من خلاف والتفصيل على ما مر .
قال المصنف و ابن رزين و الشارح : فإن كانت الجناية على سيد العبد فلا يخلو : إما أن تكون موجبة للقود او غير موجبة له كجناية الخطأ أو إتلاف المال .
فإن كانت خطأ أو موجبة للمال : فهدر .
وإن كانت موجبة للقود فلا يخلو : إما أن يكون على النفس أو على ما دونها فإن كانت على ما دونها بأن عفا على مال : سقط القصاص ولم يجب المال وكذلك إن عفا على غير مال وإن أراد أن يقتص فله ذلك فإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين .
قال الشارح : ويحتمل أن لا يجب عليه شيء .
وكذلك إن كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة فهل تجب عليهم القيمة ؟ يخرج على ما ذكرنا وليس للورثة العفو على مال .
وذكر القاضي وجها : لهم ذلك وأطلقهما في الفروع .
فإن عفا بعض الورثة سقط القصاص وهل يثبت لغير العافي بصيبه من الدية ؟ على الوجين انتهى كلامهما