وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن : رجع به .
فائدة : قوله وإن اختار المرتهن فداءه ففداه بإذن الراهن : رجع به .
بلا نزاع ويأتي قريبا : لو شرط المرتهن جعله رهنا بالفداء مع الدين الأول : هل يصح أم لا ؟ .
وقوله وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به ؟ على روايتين .
وتحرير ذلك : أن المرتهن إذا اختار فداءه ففداه فلا يخلو : إما أن يكون بإذن الراهن أولا فإن فداه بإذن الراهن : رجع بلا نزاع .
لكن هل يفديه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ؟ أو يفديه بجميع الأرش ؟ فيه الروايتان المتقدمتان .
وإن فداه بغير إذنه فلا يخلو : إما أن ينوي الرجوع أولا فإن لم ينو الرجوع : لم يرجع وإن نوى الرجوع فهل يرجع به ؟ على روايتين ويجعل كلام المصنف على ذلك وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و الفائق و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الزركشي .
قال أبو الخطاب و المصنف و الشارح وصاحب التلخيص و الحاويين و الزركشي غيرهم : بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه .
ويأتي في باب الضمان : أنه يرجع على الصحيح من المذهب فكذا هنا عند هؤلاء .
إحدهما : لا يرجع وجزم به في المحرر و تذكرة ابن عبدوس و الوجيز وصححه في التصحيح و النظم .
قلت : وهو أصح لأن الفداء ليس بواجب على الراهن .
قال في القواعد : قال أكثر الأصحاب : - القاضي و ابن عقيل و ابن عقيل و أبي الخطاب - إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع .
وقال الزركشي وقيل : لا يرجع هنا وإن رجع من أدى حقا واجبا عن غيره اختاره أبو البركات .
والرواية الثانية : يرجع قال الزركشي : وبه قطع القاضي و الشريف و أبو الخطاب في خلافيهما وهذا المذهب عند من بناه على قضاء دين غيره بغير إذنه .
فوائد .
إحداهما : لو تعذر استئذانه فقال ابن رجب : خرج على الخلاف في نفقة الحيوان المرهون على ما تقدم .
وقال صاحب المحرر لا يرجع بشيء وأطلق لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا وكذلك لو سلمه لم يلزمه قيمته ليكون رهنا .
وقد وافق الأصحاب على ذلك وإنما خالف فيه ابن أبي موسى انتهى .
الثانية : لو شرط المرتهن كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول : لم يصح وقدمه في الكافي و الرعاية الكبرى .
وفيه وجه آخر : يصح اختاره القاضي وقدمه الزركشي .
قال في الفائق : جاز في أصح الوجهين .
قلت : فيعايي بها .
وأطلقهما في المعني و الشرح و الفروع [ المصنف في هذا الكتاب في مقادير الديات ] .
الثالثة : لو سلمه لولى الجناية فرده وقال : بعه وأحضر الثمن : لزم السيد ذلك على إحدى الروايات قدمه في الرعايتين و الحاويين و الفائق .
وعنه لا يلزمه وقيل : يبيعه الحاكم .
قلت : وهو الصواب صححه في الخلاصة و التصحيح .
قال في الرعاية - من عنده - هذا إذا لم يفده المرتهن .
وتأتي هذه المسألة في كلام المصنف في آخر باب مقادير ديات النفس محررة مستوفاة