وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري .
قوله وكذلك الحكم في الوديعة وفي نفقة الجمال إذا هرب الجمال وتركها في يد المكتري .
قال في الوجيز و الفروع وغيرهما : وكذا حكم كل حيوان مؤجر ومودع وكذا قال في المحرر و الفائق وزاد وإذا أنفق على الآبق حالة رده .
ويأتي ذلك في الجعالة .
وقال في الهداية وغيرها : وكذلك الحكم إذا مات العبد المرهون فكفنه .
أما إذا أنفق على الحيوان المودع فقال في القاعدة الخامسة والسبعين : إذا أنفق عليه ناويا للرجوع فإن تعذر استئذان مالكه رجع وإن لم يتعذر فطريقان .
أحدهما : أنه على الروايتين في قضاء الدين : الرجوع كما يأتي في باب الضمان قال : وهذه طريقة المصنف في المغني .
والطريق الثاني : لا يرجع قولا واحدا وهذه طريقة صاحب المحرر متابعا لأبي الخطاب انتهى .
قلت : وهذه الطريقة هي المذهب وهي طريقة صاحب التلخيص و الفروع و الوجيز و الفائق و غيرهم وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
ويأتي الكلام في هذا في الوديعة بأثم من هذا .
وأما إذا أنفق على الجمال إذا هرب الجمال فقال في القاعدة المقتدمة : إذا أنفق على الجمال بغير إذن الحاكم ففي الرجوع روايتان .
قال : ومقتضى طريقة القاضي : أنه يرجع رواية واحدة .
ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استئذان الحاكم بخلاف ما ذكروه في الرهن واعتبروه في المودع واللقطة .
وفي المغني إشارة إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار وإن الانفاق بدون إذنه : يخرج على الخلاف في قضاء الدين .
وكذلك اعتبروا الاشهاد على نية الرجوع .
وفي المغني وغيره : وجه آخر أنه لا يعتبر وهو الصحيح انتهى