وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ .
قوله وإن أقر الراهن : أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق وأخذت منه قيمته رهنا .
اعلم أن حكم إقرار الراهن بعتق العبد المرهون إذا كذبه المرتهن : حكم مباشرته لعتقه حالة الرهن خلافا ومذهبا كما تقدم فليراجع هذا الصحيح من المذهب .
وقيل : إن أقر بالعتق بطل الرهن مجانا ويحلف على البت .
وقال ابن رزين في نهايته - وتبعه ناظمها - وإن أقر الراهن بعتقه قبل رهنه قبل على نفسه لا المرتهن .
وقيل : يقبل من الموسر عليه .
قوله وإن أقر أنه كان جني .
قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يقبل إقرار الراهن على المرتهن : أيضا لأنه غير منهم ويحلف له .
فعلى المذهب : يلزم المرتهن اليمين : أنه ما يعلم ذلك فإن نكل قضى عليه