إن أقر الراهن أنه أعتق العبد قبل رهنه الخ .
قوله وإن أقر الراهن : أنه أعتق العبد قبل رهنه عتق وأخذت منه قيمته رهنا .
اعلم أن حكم إقرار الراهن بعتق العبد المرهون إذا كذبه المرتهن : حكم مباشرته لعتقه حالة الرهن خلافا ومذهبا كما تقدم فليراجع هذا الصحيح من المذهب .
وقيل : إن أقر بالعتق بطل الرهن مجانا ويحلف على البت .
وقال ابن رزين في نهايته - وتبعه ناظمها - وإن أقر الراهن بعتقه قبل رهنه قبل على نفسه لا المرتهن .
وقيل : يقبل من الموسر عليه .
قوله وإن أقر أنه كان جني .
قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن إلا أن يصدقه .
وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : يقبل إقرار الراهن على المرتهن : أيضا لأنه غير منهم ويحلف له .
فعلى المذهب : يلزم المرتهن اليمين : أنه ما يعلم ذلك فإن نكل قضى عليه