وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاء ببينة ضمن .
قوله وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاء ببينة : ضمن .
إذا ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن وأنكر فلا يخلو : إما أن يدفعه ببينة أو بحضرة الراهن أولا فغن دفعه ببينة وسواء كانت حاضرة أو غائبة حية أو ميتة : قبل قوله عليهما وكذا لو كان بحضرة الراهن يقبل قوله على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا ينبغي الضمان إذا دفعه إليه بحضرة الراهن اعتمادا على أن الساكت لا ينسب إليه قول عليهما في تسليمه وقدمه في الرعايتين و الفروع و الفائق و الخلاصة .
وقيل : يصدق العدل مع يمينه على راهنه ولا يصدق على المرتهن اختاره القاضي قاله في المغني و الشرح اختاره أبو الخطاب في الهداية .
وقيل : يصدق عليهما في حق نفسه اختاره القاضي قاله في الهداية وغيره واختاره الشريف أبو جعفر و أبو الخطاب في رءوس مسائلها قاله في المغني .
قال في الشرح : ذكره الشريف أبو جعفر وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و التلخيص و الحاويين وغيرهم .
وأطلق الآخر في المغني و الكافي و الشرح .
فعلى المذهب : يحلف المرتهن ويرجع على أيهما شاء .
فإن رجع على العدل : لم يرجع العدل على الراهن وإن رجع على الراهن : رجع على العدل قاله في الرعاية الكبرى .
قال في الفروع : قيرجع على راهنه وعلى العدل .
وقال في الهداية و المستوعب و التلخيص وغيرهم : يرجع على الراهن والراهن يرجع على العدل انتهوا .
وعلى الوجه الثاني : يغذا حلف المرتهن رجع على من شاء منهما فإن رجع على العدل لم يرجع على الراهن لأنه يقول : ظلمني وأخذ مني بغير حق قاله المصنف في المغني و الشارح .
وإن رجع على الراهن فعنه يرجع على العدل أيضا لأنه مفرط على الصحيح قدمه في الكافي .
وعنه لا يرجع عليه لأنه أمين في حقه سواء صدقه أو كذبه إلا أن يكون أمره بالإشهاد فلم يشهد وأطلقهما في المغني و الشرح .
وعلى الثالث : يقبل قوله مع يمينه على المرتهن في إسقاط الضمان عن نفسه ولا يقبل في نفي الضمان عن غيره فيرجع على الراهن وحده .
تنبيه : قوله وكذلك الوكيل .
يأتي حكم الوكيل في كلام المصنف في باب الوكالة فيما إذا وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد