وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا حل الدين وامتنع من وفائه الخ .
قوله إذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه : باعه ووفي الدين .
بلا نزاع لكن لو باعه العدل اشترط إذن المرتهن ولا يحتاج إلي تجديد إذن الراهن على الصحيح من المذهب وقيل : يلي .
فائدة : يجوز إذن العدل أو المرتهن : ببيع قيمة الرهن كأصله بالإذن الأول على الصحيح من المذهب اختاره القاضي واقتصر عليه في المغني و الشرح وجزم به ابن رزين في شرحه وغيرهم .
وقيل : لا يصح إلا بإذن متجدد وأطلقهما في الفروع .
قوله وإلا رفع الأمر إلى الحاكم .
يعني إذا امتنع الراهن من وفاء الدين ولم يكن أذن في بيعه أو كان أذن فيه ثم عزله - وقلنا : يصح عزله - وهو الصحيح على ما يأتي قريبا في كلام المصنف فإن الأمر يرفع إلى الحاكم فيجبره على وفاء دينه أو بيع الرهن وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
ومن الأصحاب من قال : الحاكم مخير إن شاء أجبره على البيع وإن شاء باعه عليه وجزم به في المغني و الشرح