وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أرش الجناية عليه من الرهن .
قوله وأرش الجناية عليه من الرهن .
سواء كانت الجناية عليه عمدا أو خطأ لكن إن كانت عمدا فهل لسيده القصاص أم لا ؟ وإذا قبض فهل عليه القيمة أم لا يلزمه شيء ؟ يأتي ذلك كله في كلام المصنف في آخر الباب .
فوائد .
أحدهما : قوله ومؤنته على الراهن وكفنه إن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا .
بلا نزاع لكن لكن إن تعذر الأخذ من الراهن بيع بقدر الحاجة فإن خيف استغراقه بيع كله .
الثانية : قوله وهو أمانة في يد المرتهن .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ولو قبل العقد نقله ابن منصور كبعد الوفاء .
ونقل أبو طالب : إذا ضاع الرهن عند المرتهن : لزمه .
وظاهره : لزوم الضمان مطلقا .
وتأوله القاضي التعدي وهو الصواب .
وأبي ذلك ابن عقيل جريا على الظاهر قاله في الزركشي وغيره .
وإن تعدي فيه فحكمه حكم الوديعة على ما يأتي لكن في بقاء الرهنية وجهان لأنهما لا تجمع أمانة واستيئاقا وأطلقهما في الفروع .
قلت : ظاهر كلام المصنف و الشارح وكثير من الأصحاب : بقاء الرهنية .
وهو الصواب ثم وجدته قال في القواعد : لو تعدى المرتهن فيه زال ائتمانه وبقي مضمونا عليه ولم تبطل توثقته .
وحكى ابن عقيل في نظرياته احتمالا يبطلان الرهن وفيه بعد لأنه عقد لازم وحق المرتهن على الراهن انتهى