وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر .
قوله لا يجوز رهن العبد المسلم لكافر .
هذا أحد الوجهين وجزم به في الهادي وقدمه في الخلاصة و الكافي و الرعايتين و الحاويين و النظم اختاره القاضي .
والوجه الثاني : يصح إذا شرطه في يد عدل مسلم اختاره أبو الخطاب و المصنف و الشارح و الشيخ تقي الدين C قال : اختاره طائفة من أصحابنا وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
قال في المحرر : ويصح في كل عين يجوز بيعها وكذا في التلخيص و الوجيز .
قلت : وهو الصواب وهو المذهب وإن كان مخالفا لما أطلقناه وأطلقهما في المذهب و الفروع و الفائق .
فوائد .
إحداها : يجوز أن يستأجر شيئا ليرهنه وأن يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما سواء بين قدر الدين لهما أولا قاله القاضي وجزم به في المغنى و الشرح و الفروع وغيرهم .
وقدم في الرعاية : أنه لا بد أن يعين الدين .
ويجوز لهما الرجوع قبل إقباضه على الصحيح من المذهب كما قبل العقد وقدمه في الفروع .
وقيل : ليس لهما الرجوع قدمه في التلخيص .
قال في القواعد - في العارية - قال الأصحاب : هو لازم بالنسبة إلى الراهن والمالك .
وأما بعد إقباضه : فلا يجوز لهما الرجوع وإن جوزناه فيما قبله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم .
وقال في الانتصار : يجوز لهما الرجوع أيضا .
فإن حل الدين وبيع : رجع المعير أو المؤجر بقيمته أو بمثله إن كان مثليا ولا يرجع بما باعه به سواء زاد على القيمة او نقص على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع و الفائق و الرعاية الصغرى و الحاويين .
وقيل : يرجع بأكثرهما اختاره في الترغيب و التلخيص وجزم به في المحرر و المنور في باب العارية .
قال في الرعاية الكبرى : وإن بيع بأكثر منها : رجع بالزيادة في الأصح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
قلت : وهو الصواب .
قال ابن نصر الله - في حواشي الفروع - وهو الصواب قطعا انتهى .
وأطلقهما في المغنى و الشرح .
الثانية : لو تلف المرهون ضمن المستعير فقط على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في الفروع : ويتوجه الوجه في مستأجر من مستعير .
الثالثة : قال الشيخ تقي الدين C : يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للرهن انتهى