وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن اختلف الشريك والمرتهن جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة .
فائدة قوله فإن اختلفا أي الشريك والمرتهن في كونه في يد أحدهما أو غيرهما جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة .
بلا نزاع .
لكن هل للحاكم أن يؤجره ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : له إجارته جزم به في الرعاية الصغرى و الحاويين و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس وغيرهم .
والثاني : لا يجوز له وهو الصواب .
قوله ويجوز رهن المبيع - غير المكيل والموزون - قبل قبضه إلا على ثمنه في أحد الوجهين .
إذا أراد رهن المبيع للغير فلا يخلو : إما أن يكون قبل قبضه او بعده فإن كان بعد قبضه : جاز بلا نزاع وإن كان قبل قبضه فلا يخلو : إما أن يكون مكيلا أو موزونا وما يلحق بهما من المعدود والمذروع أو غير ذلك .
فإن كان غير هذه الأربعة فلا يخلو : إما أن برهنه على ثمنه أو على غير ثمنه فإن رهنه على غير ثمنه : صح جزم به في الشرح و الهداية و المذهب و الخلاصة و الحاوي الكبير و الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المصنف هنا وغيرهم وقدمه في الرعاية الصغرى وصححه في الرعاية الكبرى و الفائق سواء قبض ثمنه أو لا .
وقيل : لا يصح وأطلقهما في الحاوي الصغير .
وقيل : لا يصح قبل نقد ثمنه .
وإن رهنه على ثمنه : فأطلق المصنف في صحته وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغنى و الشرح و شرح ابن منجا و الرعاية الصغرى و الحاويين .
أحدهما : يصح صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس .
والوجه الثاني : لا يصح مطلقا صححه في النظم و الرعاية الكبرى .
وأما المكيل والموزون وما يلحق بهما من المعدود والمذروع قبل قبضه : فذكر القاضي جواز رهنه وحكاه هو و ابن عقيل عن الأصحاب .
قاله في القاعدة الثانية والخمسين واختاره الشيخ تقي الدين C .
قال في الرعاية الكبرى و الفائق : يصح في أصح الوجهين وقدمه في النظم و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وجعلها كغير المكيل والموزون وهو ظاهر كلامه في الهداية و المذهب و الخلاصة وغيرهم لأنهم أطلقوا .
وقال في الشرح : ويحتمل أن لا يصح رهنه .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
واختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل وجزم به في الحاوي الكبير في أحكام القبض .
وقال في التلخيص : ذكر القاضي و ابن عقيل في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض : صح رهنه وإلا فلا وأطلقهما في الفروع في باب التصرف في المبيع ونفعه ولكن محنهما عنده : بعد قبض ثمنه .
تنبيه : اقتصار المصنف على الكيل والموزون بناء منه على أن غيرها ليس مثلهما في الحكم وهو رواية اختاره بعض الأصحاب و المصنف .
والصحيح من المذهب : أن حكم المعدود والمذروع : حكم الكيل والموزون على ما تقدم في آخر الخيار في البيع .
قال ابن منجا في شرحه : وأما كون رهن المكيل والموزون قبل قبضه لا يجوز فمبنى على الرواية التي اختارها المصنف وهي أن المنع من بيع المبيع قبل قبضه : مختص بالمكيل والموزون وتقدم في ذلك أربع روايات هذه .
والثانية : مختص بالمبيع غير المعين كقفيز من صبرة فعليها : لا يجوز رهن غير المعين قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه الخلاف .
والثالثة : المنع مختص بالمطعوم فعليها : لا يجوز رهنه قبل قبضه ويجوز رهن ما عداه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه الخلاف .
والرابعة : المنع يعم كل مبيع فعليها : لا يجوز رهن كل مبيع قبل قبضه على غير ثمنه وفي رهنه على ثمنه الخلاف انتهى .
فعلى الأول : نزول الضمان بالرهن على قياس ما إذا رهن المغصوب عند غاصبه قاله في القاعدة السابعة والثلاثين .
وقد تقدم ما يحصل به القبض في آخر باب الخيار في البيع في أول الفضل الأخير .
وتقدم في أواخر شروط البيع لو باعه بشرط رهنه على ثمنه