وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر : لزمه .
قوله وإن أقرضه أثمانا وكذا لو غصبه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر : لزمته .
مراده : إذا لم يكن لحملها على المقترض مؤنة فلو أقرضه أثمانا كثيرة ولحملها مؤنة على المقترض وقيمتها في بلد القرض أنقص : لم يلزمه بل يلزمه إذن قيمته فيه فقط .
وقولى ولحملها مؤنة قدمه في الفروع وأطلق أكثر الأصحاب لزوم الرد في الأثمان كالمصنف هنا .
وصرح في المستوعب : أن الأثمان لا مؤنة لحملها .
والظاهر : أنهم أرادوا في الغالب والتحقيق ما قاله في الفروع