وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن فعله بغير شرط أو قضى خيرا منه .
قوله وإن فعله بغير شرط أو قضى خيرا منه يعني بغير مواطأة نص عليه أو أهدى له هدية بعد الوفاء : جاز .
وهو الصحيح من المذهب قال في الفروع : صح على الأصح كذا قال في الخلاصة و النظم وصححه في الثانية والثالثة في الفائق - وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وجزم به في المذهب و الفائق فيما إذا فعله بغير شرط وقمه في الجميع في الرعاية الصغرى و الحاويين .
وعنه لا يجوز وأطلقهما في التلخيص وأطلقهما في المذهب و المستوعب فيما إذا أهدى له هدية بعد الوفاء أو زاده .
وجزم الحلواني أن يأخذ أجود مع العادة .
فائدتان .
إحدهما لو علم أن المقترض يزيده شيئا على قرضه فهو كشرطه اختاره القاضي وجزم به في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين .
وقيل : يجوز اختاره المصنف و الشارح .
وفي الحاوي الكبير وقالوا : لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفا بحسن الوفاء فهل يسوغ لأحد أن يقول : إن إقراضه مكروه ؟ وعللوه بتعليل جيد وقدمه ابن رزين في شرحه .
قلت : وهو الصواب وصححه في النظم وأطلقهما في الفائق و الفروع .
وقيل : إن زاد مرة في الوفاء فزيادة مرة ثانية محرمة ذكره في النظم .
الثانية : شرط النقص كشرط الزيادة على الصحيح من المذهب جزم به في المغنى و الشرح و الحاويين وغيرهم وقدمه في الفروع و الرعايتين .
وقلت : يجوز قال في الفروع : ويتوجه أنه فيما لا ربا فيه .
قلت : قال المصنف و الشارح : وإن شرط في القرض أن يوفيه أنقص وكان مما يجري فيه الربا : لم يجز وإن كان في غيره : لم يجز أيضا .
وقال ابن رزين في شرحه : وإن شرط أن يوفيه أنقص وهو مما يجري فيه الربا : لم يجز وإلا جاز وقيل : لا يجوز .
فائدة : لو أقرض غريمه لبرهنه على ماله عليه وعلى المقرض : ففي صحته روايتان وأطلقهما في الفروع و الرعاية الكبرى و المستوعب .
قال في الحاوي الكبير : لو قال صاحب الحق : أعطني رهنا وأعطيك مالا تعمل فيه وتقضيني : جاز وكذا قال أيضا في الرعاية الكبرى وجزم به في موضع