يجب رد المثل في مكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها .
قوله ويجب رد المثل في مكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها .
يجب رد المثل في المكيل والموزون بلا نزاع لكن لو أعوز المثل فيهما لزمه قيمته يوم إعوازه ذكره الأصحاب .
وقال في المستوعب : ولو اقترض حنطة فلم تكن عنده وقت الطلب فرضي بمثل كيلها شعيرا : جاز ولا يجوز أخذ أكثر .
وأما الجواهر ونحوها : فيجب رد القيمة على الصحيح من المذهب كما لو قال المصنف وعليه جماهيرالأصحاب وقطع به أكثرهم يوم قبضه .
وقيل : يجب رد مثله جنسا وصفه وقيمه .
قوله وفيما سوى ذلك .
يعني في المذروع والمعدود والحيوان ونحوه وجهان وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الحاويين و الفروع و الفائق و تجريدالعناية .
أحدهما : يرد بالقيمة صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و نهاية ابن رزين و منتخب الأدمي و التسهيل و المذهب الأحمد وقدمه في الخلاصة و الهادي و شرح ابن رزين و الرعايتين و الزبدة .
والوجه الثاني : يجب رد مثله من جنسه بصفاته وإليه ميله في الكافي و المغنى و الشرح وهو ظاهر كلامه في العمدة .
فعلى الأول : يرد القيمة يوم القرض جزم به في المغنى و الشرح و الكافي و الفروع وغيرهم .
وعلى الثاني : يعتبر مثله في الصفات تقريبا فإن تعذر المثل : نليه قيمته يوم التعذر .
إحداهما : لو افترض خبزا أو خميرا عددا ورد عددا بلا قصد زيادة : جاز على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C تعالى .
وعنه : بل مثل وزنا وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في التلخيص و الفائق .
وقال في الرعاية : وقيل يرد مثله عددا مع تحري التساوي والتمائل بلا وزن ولا مواطأة .
الثانية : يصح قرض الماء كيلا ويصح قرضه للسقى إذا قدر بأبنوبة ونحوها قاله في الرعايتين و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس .
وسأله أبو الصقر عن عين بين أقوام لهم نوائب في أيام : يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به ويرد عليه يوم السبت ؟ قال : إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه فلا بأس وإلا أكرهه