وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجب رد المثل في مكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها .
قوله ويجب رد المثل في مكيل والموزون والقيمة في الجواهر ونحوها .
يجب رد المثل في المكيل والموزون بلا نزاع لكن لو أعوز المثل فيهما لزمه قيمته يوم إعوازه ذكره الأصحاب .
وقال في المستوعب : ولو اقترض حنطة فلم تكن عنده وقت الطلب فرضي بمثل كيلها شعيرا : جاز ولا يجوز أخذ أكثر .
وأما الجواهر ونحوها : فيجب رد القيمة على الصحيح من المذهب كما لو قال المصنف وعليه جماهيرالأصحاب وقطع به أكثرهم يوم قبضه .
وقيل : يجب رد مثله جنسا وصفه وقيمه .
قوله وفيما سوى ذلك .
يعني في المذروع والمعدود والحيوان ونحوه وجهان وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و الكافي و المغني و المحرر و الشرح و النظم و الحاويين و الفروع و الفائق و تجريدالعناية .
أحدهما : يرد بالقيمة صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و نهاية ابن رزين و منتخب الأدمي و التسهيل و المذهب الأحمد وقدمه في الخلاصة و الهادي و شرح ابن رزين و الرعايتين و الزبدة .
والوجه الثاني : يجب رد مثله من جنسه بصفاته وإليه ميله في الكافي و المغنى و الشرح وهو ظاهر كلامه في العمدة .
فعلى الأول : يرد القيمة يوم القرض جزم به في المغنى و الشرح و الكافي و الفروع وغيرهم .
وعلى الثاني : يعتبر مثله في الصفات تقريبا فإن تعذر المثل : نليه قيمته يوم التعذر .
إحداهما : لو افترض خبزا أو خميرا عددا ورد عددا بلا قصد زيادة : جاز على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد C تعالى .
وعنه : بل مثل وزنا وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في التلخيص و الفائق .
وقال في الرعاية : وقيل يرد مثله عددا مع تحري التساوي والتمائل بلا وزن ولا مواطأة .
الثانية : يصح قرض الماء كيلا ويصح قرضه للسقى إذا قدر بأبنوبة ونحوها قاله في الرعايتين و الحاويين و تذكرة ابن عبدوس .
وسأله أبو الصقر عن عين بين أقوام لهم نوائب في أيام : يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس للسقي به ويرد عليه يوم السبت ؟ قال : إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه فلا بأس وإلا أكرهه