وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه الخ .
قوله وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه : اقتبض سلمى لنفسك ففعله : لم يصح قبضه لنفسه .
لأن قبضه لنفسه حوالة به والحوالة بالسلم لا تجوز .
قوله وهل يقع قبضه للآمر ؟ على وجهين .
وهما روايتان وأطلقهما في المغنى و التلخيص و الشرح و شرح ابن منجا و الفائق .
أحدهما : لا يقع للآمر قبضه للآمر وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : يقع قبضه للآمر وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .
فعلى المذهب : يبقى المقبوض على ملك المسلم إليه .
فائدة : لو قال الأول للثاني : أحضرا كتيالي منه لأقبضه لك ففعل : لم يصح قبضه للثاني ويكون قابضا لنفسه على أولى الوجهين قاله في المصنف و الشارح .
وقيل : لا يصح قبضه لنفسه أيضا وأطلقهما في الرعاية الكبرى