وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه ؟ .
قوله هل يشترط كونه معلوم الصفة والقدر كالمسلم فيه ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الفائق .
أحدهما : يشترط وهو المذهب جزم به في الهداية و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الوجيز وغيرهم وصححه في التصحيح و النظم وقدمه في الكافي و الرعايتين و الحاويين اختاره القاضي وغيره .
والوجه الثاني : لا يشترط ويكفي مشاهدته وهو ظاهر كلام الخرقي .
لأنه لم يذكره في شروط السلم وإليه ميل المصنف و الشارح وجزم به في التلخيص واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
فعلى المذهب : لا يجوز أن يجعل رأس مال السلم فيه مالا يمكن ضبطه بالصفة كالجواهر وسائر ما لا يجوز السلم فيه فإن فعل بطل العقد .
وتقدم : هل يصح السلم في أخحد النقدين والعروض ؟ عند ذكر المغشوش من الأثمان .
قوله وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين : لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح قبل البيان وهي تخريج وجه للمصنف و الشارح من المسألة التي قبلها وقال : الجواز هنا أولى .
قال الزركشي : ولهذه المسألة التفات إلى معرفة رأس مال السلم وصفته ولعل الوجهين ثم من الروايتين هنا انتهى .
وقد شمل كلام المصنف هذه المسألة حيث قال وإن أسلم في جنسين إلى أجل وأطلقهما في الفائق