إن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع : خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما وفي الآخر : ينفسخ بنفس التعذر .
قوله وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع : خير بين الصبر والفسخ والرجوع برأس ماله أو عوضه إن كان معدوما في أحد الوجهين وفي الآخر : ينفسخ بنفس التعذر .
اعلم أنه إذا تعذر كل المسلم فيه عند محله أو بعضه : إما لغيبة المسلم فيه أو لعجز عن التسليم أو لعدم حمل الثمار تلك السنة وما أشبهه فالصحيح من المذهب : أنه مخير بين الصبر والفسخ في الكل أو البعض جزم به في الوجيز و المنور ومنتخب الأدمى وغيرهم .
وصححه في الكافي و المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم .
وقدمه في الخلاصة و الهادي و المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و النظم و الفائق وغيرهم .
وقيل : ينفسخ بنفس التعذر وهو الوجه الثاني وأطلقهما في الهداية و المذهب .
وقيل : ينفسخ في البعض المتعذر وله الخيار في الباقي قاله في المحرر .
وقال في المغني و الشرح و الفروع - فيما إذا تعذر البعض - وقيل : ليس له الفسخ إلا في الكل أو يصبر .
تنبيه : قال في الفروع في نقل المسألة : وإن تعذر أو بعضه وقيل : أو انقطع وتحقق بقاؤه .
فذكر أنه إذا انقطع وتحقق بقاؤه يلزم بتحصيله على المقدم .
وذكر المصنف هنا : أنه لا يلزم بتحصيله إذا انقطع بلا خلاف فيحتمل أن يحمل على ظاهره فيكون موافقا للقول الضعف .
وتحتمل أن يحمل الانقطاع في كلام المصنف على التعذر فيكون موافقا للصحيح وهو أولى