وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه : لزمه قبضه وإلا فلا .
قوله وإذا جاءه بالسلم قبل محله ولا ضرر في قبضه : لزمه قبضه وإلا فلا .
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد وجزم به في المحرر و المستوعب و الوجيز و المغنى و الشرح والفائق و الرعاية و الحاوي وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقال في الروضة : إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه : لزمه قبضه وإلا فلا .
وقطع القاضي و ابن عقيل و المصنف و الشارح وغيرهم : أنه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمه أو حديثه : لا يلزم قبضه للضرر وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
تنبيه : عبر المصنف - C - بالسلم عن السلم فيه كما يعبر بالسرقة عن المسروق وبالرهن عن المرهون .
فائدتان .
إحداهما : حيث قلنا : يلزمه قبضه - وامتنع منه - قيل له : إما أن تقبض حقك أو تبرئ منه فإن أبي رفع الأمر إلى الحاكم فيقبضه له .
قال في الفروع : هذا المشهور وجزم به في الشرح هنا وكذلك في الكافي .
وقال المصنف و الشارح أيضا : إن أبي قبضه برئ ذكراه في المكفول به .
قال في القاعدة الثالثة والعشرين : لو أتاه الغريم بدينه الذي يحب عليه قبضه فأبي أن يقبضه قال في المغنى : يقبضه الحاكم وتبرأ ذمة الغريم لقيام الحاكم مقام الممتنع بولايته .
الثانية : وكذا الحكم في كل دين لم يحل إذا أتى به قبل محله ذكره في الفروع وغيره .
ويأتي في كلام المصنف في باب الكتابة إذا عجلها قبل محلها