وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن أسلم حالا أو إلى أجل أقرب كاليوم ونحوه لم يصح .
قوله فإن أسلم حالا أو إلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح .
وهو المذهب وعليه الأصحاب .
وذكر في الانتصار رواية : يصح حالا واختاره الشيخ تقي الدين إن كان في ملكه قال : وهو المراد بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام لحكيم بن حزام Bه لا تبع ما ليس عندك أي ما ليس في ملكك فهو لم يجز السلم حالا لقال : لا تبع هذا سواء كان عندك أولا وتكلم على ما ليس عنده .
ذكره عنه صاحب الفروع في كتاب البيع في الشرط الخامس واختاره في الفائق .
قال في النظم : وما هو ببعيد .
وحمل القاضي وغيره هذه الرواية على المذهب ولم يرتضه في الفروع واختار الصحة إذا أسلمه إلى أجل قريب كما تقدم ورد احتج به الأصحاب .
قال في القاعدة الثامنة والثلاثين : لنا وجه قاله القاضي في موضع من الخلاف بصحة السلم حالا ويكون بيعا انتهى .
قوله إلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة .
كاللحم والخبز ونحوهما فيصح .
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : إن بين قسط كل أجل وثمنه : صح وإلا فلا .
قوله وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل : صح .
إذا أسلم في جنسين أو جنس واحد إلى أجلين صح بشرط أن يبين قسط كل أجل وثمنه وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وإن أسلم في جنسين إلى أجل : صح أيضا بشرط أن يبين ثمن كل جنسين وهو المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وعنه يصح وإن لم يبين .
ويأتي هذا قريبا في كلام المصنف في آخر الفصل السادس حيث قال وإن أسلم ثمنا واحدا في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس .
وقال في الرعاية - بعد ذكر هاتين المسألتين وغيرهما - وعنه يصح في الكل قبل البيان .
فائدة : مثل المسألة الثانية : لو أسلم ثمنين في جنس واحد على الصحيح من المذهب نقله أبو داود واختاره أبو بكر و ابن أبي موسى وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يصح هنا اختاره المصنف الشارح .
قال الزركشي : وهو الصواب