وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يجز له أخذه إن جاءه بجنس آخر .
قوله وإن جاءه بجنس آخر : لم يجز له أخذه .
هذا المذهب وعليه الأصحاب .
ونقل جماعة عن أحمد جواز للأردأ عن الأعلى كشعير ع بر بقدر كيله نقله أبو طالب و المروذي .
وحمله المصنف و الشارح على رواية : أنهما جنس واحد .
قال في التلخيص : جعل بعض أصحابنا هذا رواية في جواز الأخذ من غير الجنس بقدره إذا كان دون المسلم فيه .
قال : وليس الأمر عندي كذلك وإنما يختص الحنطة والشعير مطابقا لنصه في إحدى الروايتين عنه : أن الضم في الزكاة يختصهما دون القطنيات وغيرها بناء على كونهما جنسا واحدا في إحدى الروايتينن عنه وإن تنوع نقله حنبل ولا يجوز التفاضل بينهما ذكره القاضي أبو يعلى وغيره انتهى .
قوله وإن حاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب قطع به كثير منهم .
وقيل : لا يلزمه قبوله وقيل يحرم أخذه .
وحكى رواية نقل صالح و عبد الله : لا يأخذ فوق صفته بل دونها .
فائدة : لو وجده معيبا كان له رده أو أرشه