وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن باعه مطلقا : لم يصح .
قوله فإن باعه مطلقا : لم يصح .
يعني : إذا باعه ولم يشترط القطع ولا التبقية وإنما أطلق : لم يصح وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب جزم به في المغنى و المحرر و الشرح و الفاائق وأكثر الأصحاب .
قال الزركشي : جزم به الشيخان والأكثرون .
وعنه يصح إن قصد القطع ويلزم به في الحال نص عليه في رواية عبد الله .
وقدم في الروضة : أن إطلاقه كشرط القطع .
وحكى الشيرازي رواية بالصحة من غير قصد القطع .
وما حكاه في المستوعب و الحاوي الكبير عن ابن عقيل في التذكرة - أنه ذكره في هذه المسألة أربع روايات - : ليس بسديد إنما حكى ذلك على ما اقتضاه لفظه فيما إذا شرط القطع ثم تركه .
قوله ولا يجوز بيع الرطبة والبقول إلا بشرط جزه .
حكم بيع الرطبة والبقول : حكم الثمر والزرع فلا يباع قبل بدو صلاحه إلا مع أصله أو لربه أو مع أرضه كما تقدم خلافا ومذهبا ولا يباع مفردا بعد بدو صلاحه إلا جزة جزة بشرطه .
قوله ولا القثاء إلا لقطة إلا أن يبيع أصله إن باعه بأصله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وقال في التلخيص : يحتمل عندي عدم جواز بيع البطيخ ونحوه مع أصله إلا أن يبيعه مع أرضه .
قال في القاعة الثمانين : ورجح صاحب التلخيص : أن المقاثى ونحوها لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع وهو مقتضى كلام الخرقي و ابن أبي موسى انتهى .
وإن باعه في غير أصله فإن لم يبد صلاحه [ لم يصح ] إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع به وإن بدا صلاحه : للم يجز بيعه إلا لقطة لقطة .
قال في الفروع : ولا يباع قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة نص عليه إلا مع أصله ذكره في كتاب البيع في الشرط الخامس .
وقال هنا : وما له أصل يتكرر حمله كقثاء وكالشجر وثمره : كثمرة فيما تقدم ذكره جماعة لكن لا يأخذ البائع اللقطة الظاهرة ذكره في الترغيب وغيره وإن تعيب فالفسخ أو الأرش .
وفيل لا يباع إلا لقطة لقطة كثمر لم يبد صلاحه ذكره شيخنا انتهى وقيل : لا يباع بطيخ قبل تضجه ولا قثاء وخيار قبل أوان أخذه عرفا إلا بشرط قطعه في الحال .
قال الشيخ تقي الدين C : يجوز بيع اللقطة الموجودة والمعدومة إلى أن تيبس المقتاة .
وقال أيضا : يجوز بيع المقاثي دون أصولها وقال : قاله كثير من الأصحاب لقص الظاهر غالبا