وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والرمان والجوز .
قوله كذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد كالعنب والتين والرمان والجوز .
يعني : يكون للبائع متروكا في شجره إلى استوائه ما لم يظهر للمشتري .
واعلم أنه إذا كان يحمل الشجر يظهر بارزا لا قشر عليه - كالعنب والتين والتوت والجميز والليمون والأترنج - ونحوه أو كان عليه قشر يبقى فيه إلى أكله كالرمان والموز ونحوهما أو له قشران كالجوز واللوز ونحوهما فالصحيح من المذهب في ذلك كله : أنه يكون للبائع بمجرد ظهوره وعليه جماهر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وقال القاضي : ماله قشران لا يكون للبائع إلا بتشقق قشره الأعلى وصححه في التلخيص وقدمه في الرعايتين و الحاويين وجزم به في عيون المسائل في الجوز واللوز وقال : لا يلزم الموز والرمان والحنظلة في سنبلها والباقلاء في قشره لا يتبع الأصل لأنه لا غاية لظهوره ورد ما قاله القاضي ومن تابعه المصنف و الشارح وأطلقهما في الفائق .
وقال في المبهج : الاعتبار بانعقاد لبه فإن لم ينعقد : تبع أصله وإلا فلا .
قوله وما ظهر من نوره - كالمشمش والتفاح والسفرجل - للبائع وما لم يظهر للمشتري .
أناط المصنف - C - الحكم بالظهور من النور فظاهره : سواء تناثر أولا وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي ي وقدمه في المغنى و الشرح واختاره .
قال في القواعد الفقنهية : وهو أصح .
وقيل : إن تناثر نوره : فهو للبائع وإلا فلا وجزم به القاضي في خلافه .
لأن ظهور ثمره يتوقف على تناثر نوره وقدمه في الرعايتين و الحاوي الصغير .
وأطلقهما في الحاوي الكبير و الفائق .
وقيل : يكون للبائع بمجرد ظهور النور ذكره القاضي احتمالا جعلا للنور كما في الطلع