وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع مبقى إلى الحصاد .
قوله وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير : فهو للبائع مبقي إلى الحصاد .
وكذلك القطنيات ونحوها وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في المغنى لا أعلم فيه خلافا .
وقال في المبهج : إن كان الزرع بدا صلا حه : لم ينبع الأرض وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين .
فإن قلنا : لا يتبع أخذ البائع بقطعه إلا ان يستأجر الأرض .
قال في القواعد وهو غريب جدا مخالف لما عليه الاصحاب انتهى .
كذا ما المقصود منه مستتر كالجزر والفجل والقت والثوم والبصل وأشباه ذلك وكذا القصب الفارسى إلا ان العروق المشترى .
فأما قصب السكر : فالصحيح من المذهب أنه كالزرع جزم به في الرعاية الكبرى وقدمه في المغنى و الشرح و الفروع .
وقيل : هو كالقصب الفارسى هو احتمال في المغنى و الشرح .
قال في الفروع : ويتوجه مثله الجوز .
تنبيه : قوله مبقى إلى الحصاد يعنى بلا أجرة ويأخذه أول وقت أخذه زاد المصنف - ويتبعه الشارح - ولو كان بقاؤه خيرا له .
وقيل : يأخذه في عادة أخذه إن لم يشترطه المشترى .
فوائد .
الأولى : لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع أو شجرا فيه ثمر للبائع وظن دخوله في البيع أو ادعى الجهل به ومثله بجهله : فله النسخ .
الثانية : لو كان في الأرض بذر فإن كان أصله يبقى في الأرض كالنوى وبذر الرطبة ونحوهما فحكمه حكم الشجر على ما تقدم .
وإن كان لا يبقى أصله كالزرع نحوه فحكمه حكم الزرع البادى هذا المذهب اختاره القاضى وجزم به المغنى و الشرح و شرح ابن رزين وقدمه في الرعايتين و الحاوى الصغير .
وعند ابن عقيل لا يدخل فيهما جميعا لأنه عين مودعة في الأرض فكانت في حكم الحجر والخشب المدفونين وأطلقهما في التلخيص .
قال في الفروع و الفائق : والبذر إن بقى أصله فكشجر وإلا كزرع عند القاضى وعند ابن عقيل لا يدخل .
وأطلق في عيون المسائل أن البذر لا يدخل لأنه مودع .
وقال في المبهج : في بذر وزروع لم يبد صلاحه قيل : يتبع الأرض قيل : لا ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض .
الثالثة : لو باع الأرض لما فيها من البذر ففيه ثلاثة أوجه .
أحدهما : يصح اختاره القاضى في المجرد .
قلت : هو الصواب لأنه دخل تبعا .
والثاني : لا يصح مطلقا .
والثالث : إن ذكر قدره ووصفه : صح وإلا فلا وهو إحتمال لابن عقيل .
وأطلقهن في الفروع