وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يؤذن قبل دخول الوقت إلا للفجر .
قوله ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت إلا الفجر فإنه يؤذن لها بعد منتصف الليل .
الصحيح من المذهب : صحة الأذان وإجزاؤه بعد نصف الليل لصلاة الفجر وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم قال الزركشي : لا إشكال انه لا يستحب تقديم الأذان قبل الوقت كثيرا قاله الشيخان وغيرهما وقيل : لا يصح إلا قبل الوقت يسيرا ونقل صالح لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر يعنى الكاذب وقيل : الأذان قبل الفجر سنة واختاره الآمدي وعنه لا يصح الأذان قبلها كغيرها إجماعا وكالإقامة قاله في الفروع وعند أبي الفرج الشيرازي : يجوز الأذان قبل دخول الوقت للفجر والجمعة قاله في الإيضاح قال الزركشي : وهو أجود من قول ابن حمدان وقيل : للجمعة قبل الزوال لعموم كلام الشيرازي وقال الزركشي : واستثنى ابن عبدوس مع الفجر : الصلاة المجموعة قال : وليس بشيء لأن الوقتين صارا وقتا واحدا وعنه يكره قبل الوقت مطلقا ذكرها في الرعاية وغيرها وقال في الفائق : يجوز الأذان للفجر خاصة بعد نصف الليل وعنه لا إلا أن يعاود بعده وهو المختار انتهى .
ويستحب لمن أذن قبل الفجر : أن يكون معه من يؤذن في الوقت وان يتخذ ذلك عادة لئلا يضر الناس وفي الكافي : ما يقتضي اشتراط ذلك .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن يكره الأذان قبل الفجر في رمضان نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و البلغة و النظم و البلغة و النظم و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في الفروع و الشرح و المغني و الرعاية الكبرى وابن عبيدان و ابن رزين في شرحه قال في الرعاية الكبرى : يكره على الأظهر وعنه لا يكره وهو ظاهر كلامه في المحرر والمصنف هنا و تجريد العناية و الإفادات وغيرهم واطلقهما في الفائق و ابن تميم وعنه يكره في رمضان وغيره إذا لم يعده نقله حنبل وقيل : يكره إذا لم يكن عادة فإن كان عادة لم يكره جزم به في الحاويين وصححه الشارح وغيره واختاره المجد .
قلت : وهو الصواب وعليه عمل الناس من غير نكير .
وعنه لا يجوز ذكرها الآمدي وهي ظاهر إدراك الغاية فإنه قال : ويجوز فيه لفجر غير رمضان من نصف الليل وعنه يجرم قبله في رمضان وغيره إلا أن يعاد ذكرها أبو الحسين