وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن باع أر ضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع الخ .
قوله وإن باع أرضا بحقوقها دخل غراسها وبناؤها في البيع بلا نزاع و إن لم يقل : يحقوقها فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و البلاغة و الشرح و شرح ابن منجا و النظم و الفائق و الحاويين و إدراك الغاية .
أحدهما : يدخل وهو المذهب جزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و منتخب الأزجي وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر و الهادي و الفروع و الرعايتين .
والوجه الثاني : لا يدخل وللبائع تبقيته .
فوائد الأولى : حكم الأرض إذا رهنها حكمها إذا باعها خلافا ومذهبا وتفصيلا على ما تقدم وصرح به في النظم و الفروع .
وقال في الترغيب و التلخيص : هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا يدخل أولا ؟ فيه وجهان لضعف الرهن عن البيع وكذا الوصية .
الثانية : لو باعه بستانا بحقوقه دخل البناء والأرض والشجر والنخل والكرم وعريشه الذي يحمله وإن لم يقل بحقوقه ففي دخول البناء - غير الحائط - الوجهان المتقدمان حكما ومذهبا قال في الفروع .
وقال في الرعاية : وفيما فيه من بناء غير الحيطان وجهان وظاهره : أنه سواء قال بحقوقه أولا وهي طريقة في المذهب .
الثالثة : لو باعه شجرة فله بيعها في أرض البائع كالثمر على الشجر .
قال أبو الخطاب وغيره : ويثبت له حق الاجتياز وله الدخول لمصالحها .
الرابعة : لو باع قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها .
وقال المصنف وغيره : أو قرينة قاله في الفروع وهو أولى .
قلت : وهو الصواب .
الخامسة : لو كان في القرية شجر بين بنيانها ولم يقل بحقوقها ففيه الخلاف المتقدم نقلا ومذهبا وجزم في الرعاية الصغرى و الحاوى الصغير هنا بدخوله .
السادسة : لو باع شجرة فهل يدخل منبتها في البيع ؟ على وجهين ذكرهما القاضي وحكى عن ابن شاقلا : أنه لا يدخل وان ظاهر كلام الإمام أحمد الدخول حيث قال - فيمن أقر بشجرة لرجل - هي له بأصلها .
وعلى هذا لو انقلعت فله إعادة غيرها مكانها .
ولا يجوز ذلك على قول ابن شاقلا كازرع إذا حصد فلا يكون له في الأرض سوى الانتفاع ذكره في القاعة الخامسة والثمانين