وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما لا عرف لهم به ففيه وجهان .
قوله وما لا عرف لهم به ففيه وجهان .
أصلهما احتمالان للقاضي [ في التعليق ] .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الهادي و الكافي و التلخيص و البلغة و الشرح و الفائق .
أحدهما : يعتبر عرفه في موضعه وهذا المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و تذكرة ابن عبدوس و المنور و منتخب الأدمي وقدمه في الفروع و المحرر و النظم و الرعايتين و الحاويين .
والجوه الآخر : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز وقدمه في الخلاصة و إدراك الغاية و تجريد العناية و نهاية ابن رزين .
وقيل : يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز في الوزن لا غير .
فعلى المذهب : لو اختلف عرف البلاد فالاعتبار بالغالب فإن لم يكن غالب : تعين الوجه الثاني .
وعلى الوجه الثاني : إن تعذر رجع إلى عرف بلده قاله في الحاوي وغيره .
فوائد .
إحداهما : المائع كله مكيل على الصحيح من المذهب .
والأدهان والزيت والشيرج والعسل والدبس والخل واللبن ونحوه قدمه في الفروع .
قال المصنف و الشارح : الظاهر أنها مكيلة قال القاضي : الأدهان مكيلة وفي اللبن يصح السلم فيه كيلا .
وقدمه في الرعاية الكبرى إلا في اللبن والسمن فإنه أطلق الخلاف فيهما .
وقدم في موضع : أن اللبن مكيل وقال : الزبد مكيل .
وسئل الإمام احمد C عن السلف في اللبن ؟ فقال : نعم كيلا أو وزنا وجزم ابن عبدوس في تذكرته : أن الدهن واللبن مكيل .
وقال المصنف و الشارح : يباع السمن بالوزن ويتخرج أن يباع بالكيل وجزما بأن الزبد موزون وجعل في الروضة العسل موزونا .
قال المصنف و الشارح : والخبز إذا يبس ودق وصار فتيتا بيع كيلا .
وقال ابن عقيل : فيه وجه يباع بالوزن انتهى .
والدقيق مكيل على الصحيح في المذهب .
وقال القاضي : يجوز بيع بعضه ببعض وزنا ولا يمتنع أن يكون موزونا وأصله مكيل كالخبز وتقدم ذلك عند جواز بيع بعضه ببعض .
الثانية : من جملة الموزون : الذهب والفضة والنحاس الأصفر والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والصوف والشعر والوبر والغزل واللؤلؤ والزجاج واللحم والشحم والشمع والزعفران والعصفر والورس والخبز والجبن وما أشبهه .
ومن ذلك : البقول والشفرجل والتفاح والكمثرى والخوخ والإجاص وكل فاكهة رطبة ذكره القاضي .
ومن جملة المكيل : كل حب وبزر وأبازير وجص ونورة وأشنان وما أشبهه وكذلك سائر ثمر النحل من الرطب والبسر وغيرهما وسائر ما فيه الزكاة من الثمار كالزبيب والفستق والبندق واللوز والعناب و المشمش والزيتون والبطم والبلح وما أشبهه .
الثالثة : قال في النهاية و الترغيب و التلخيص و الرعاية وغيرهم : يجوز التعامل بكيل لم يعهد