وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن باع نوعي جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة الخ .
قوله وإن باع نوعى جنس بنوع واحد منه كدينار قراضة - وهو قطع الذهب - وصحيح بصحيحين وكذا عكسه جاز .
وكذا لو باع حنطة حمراء وسمراء ببيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بابراهيمي ونحوه وهذا المذهب في ذلك كله أومأ إليه الإمام أحمد واختاره أبو بكر و المنصف و الشارح و صاحب الترغيب .
قال في التلخيص : وهو الأقوى عندي وصححه في النظم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الشرح و الفائق وعند القاضي هي كالتي قبلها .
قال في القواعد : وهي طريقة القاضي وأصحابه وجزم به في الخلاصة و المنور و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر وأطلقهما في المستوعب و الكافي و الرعاية الصغرى و الحاويين قال في الرعاية الكبرى : وجهان وقيل : روايتان انتهى .
ونقل ابن القاسم : إن كان نقدا فكمد عجوة وأطلقهن في الفروع و القواعد الفقهية .
فائدة : هذه المسألة ومسألة مد عجوة وفروعها : الربا فيها مقصود فلذلك وقع الخلاف فيهما أما إذا كان الربا غير مقصود بالإصالة وإنما هو تابع لغيره فهو على ثلاثة أنواع .
أحدهما : مالا يقصد عادة ولا يباع مفردا كتزويق الدار ونحوه قال في الرعاية : وكذا ثوب طرازه ذهب فلا يمنع من البيع بجنسه بالاتفاق .
الثاني ما يقصد تبعا لغيره وليس أصلا لمال الربا كبيع العبد ذي المال بمال من جنسه فهذا له حكم يأتي في كلام المصنف .
الثالث : مالا يقصد وهو تابع لغيره وهو أصل لمال الربا إذا بيع بما فيه منه وهو ضربان .
أكحدهما : أن يمكن إفراد التابع بالبيع كبيع نخلة عليها رطب برطب ففيه طريقان .
أحدهما : المنع وهي طريقة القاضي في المجرد .
الثاني : الجواز وهي طريقة أبي بكر والخرقي وابن بطة و القاضي في الخلاف .
الضرب الثاني : أن يكون التابع مما لا يجوز إفراده بالبيع كبيع شاة لبون بلبن أو ذات صوف بصوف وبيع التمر بالنوى وهو قول المصنف في بيع النوى بتمر فيه نوى واللبن بشاة ذات لبن والصوف بنعجة عليها صوف روايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و المسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و الرعايتين والحاويين و النظم .
إحداهما - وهي المذهب - : يجوز جزم به في الوجيز وغيره وصححه في التصحيح وغيره واختاره ابن حامد وابن أبي موسى و القاضي في المجرد و الشارح وغيرهم وقدمه في الهداية و شرح ابن رزين .
وقال ابن عبدوس في تذكرته : يجوز بيع اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف ولا يجوز بيع نوي بتمر بنواه .
قال الشارح [ على القول بالجواز ] يجوز بيعه متفاضلا ومتساويا على المذهب .
قال في القواعد الفقهية : ولعل المنع ينزل على ما إذا كان الربوى مقصودا فالجواز على عدم القصد .
وقد صرح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره وشهد له تعليل الأصحاب كلهم الجواز بأنه تابع غير مقصود .
فائدتان .
إحداهما : الصحيح من المذهب : تحريم بيع تمر بلا نوى بتمر فيه النوى وإن أبحناه في عكسها .
وقيل يباع كالعكس .
الثانية : قال ابن رجب : واعلم أن هذه المسائل منقطعة عن مد عجوة فإن القول بالجواز فيما لا يتقيد بزيادة المفرد على ما معه وقد نص الإمام أحمد C في بيع العبد الذي له مال بمال دون الذي معه .
وقال القاضي في خلافه : مسألة العبد والنوى بالتمر : وكذلك المنع فيها عند الأكثرين ومن الأصحاب من خرجها - أو بعضها - على مسائل مد عجوة .
ففرق بين أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره أو لا وقد صرح به طائفة من الأصحاب كأبي الخطاب و ابن عقيل في مسألة العبد ذي المال .
وكذلك حكى أبو الفتح الحلواني رواية في بيع الشاة ذات الصوف واللبن بالصوف واللبن : أنه يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر مما في الشاة من جنسه .
قال ابن رجب : ولعل هذه مع قصد اللبن والصوف بالأصالة والجواز مع عدم القصد فيرتفع الخلاف وإن حمل على إطلاقه فهو منزل على أن التبعية هنا لا عبرة بها وأن الربوي التابع كغيره فهو مستقل بنفسه