وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجوز في سائر التمار في أحد الوجهين .
قوله ولا يجوز في سائر الثمار في أحد الوجهين .
وهو المذهب اختاره ابن حامد و ابن عقيل و المصنف و الشارح .
وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في المحرر و تذكيرة ابن عبدوس وهو ظاهر كلام الخرقي و الوجيز وقدمه في المغني و الشرح .
والجوه الثاني : يجوز قاله القاضي وهو مقتضي اختيار الشيخ تقي الدين .
قلت وهو الصواب عند من يتعاده وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و التلخيص و البلغة و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الفائق .
وقيل : يجوز في العنب وحده وهو احتمال للمصنف وهو ظاهر ما قطع به الطوفي في مختصره في الأصول في القياس .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف وغيره : أنه لا يجوز في غير التمر وقولا واحدا وهو كذلك إلا أن الشيخ تقي الدين : جوز ذلك في الزرع .
وخرج الشيخ تقي الدين : جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوها ذكره نعنه في الفائق و الزركشي وزاد : بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظرا للحاجة