فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب .
قوله فيما دون خمسة أوسق .
يشترط في صحة ذلك : أن يكون فيما دون خمسة أوسق على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يجوز في خمسة أوسق .
وذكر ابن الزاغوني في الوجيز : أنه لا تشترط الأوسق أصلا فيما إذا كان المشتري هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره .
قال الزركشي : وأغرب ابن الزاغوني في ذلك ولا نظير له .
قوله لمن به حاجة إلى أكل الرطب .
ولا نزاع في ذلك .
ومفهوم كلام المصنف : أن البائع لو احتاج إلى أكل التمر - ولا تمر معه إلا الرطب - أنه لا يجوز له ذلك وهو الصحيح وهوالمذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في المغنى و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع .
وقيل : يجوز ذلك وعللوه فقالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكة فلحاجة الاقتيات أولى اختاره أبو بكر في التنبيه .
وجزم به في المحرر و الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاويين و النظم وتذكرة ابن عبدوس و الفائق و المنور و منتخب الأزجي وقدمه في الرعاية الكبرى .
وجعل ابن عقيل من صور الحاجة : إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه أو يكره الواهب دخول غيره فيجوز البيع إذا .
تنبيه : يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشتري على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هذا المشهور المختار لأبي محمد وغيره وجزم به أبو بكر في التنبيه .
وحكى المصنف و الشارح عن أبي بكر و القاضي : اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري وهو المتقدم عند ابن عقيل .
قال الزركشي : وظاهر ما في التلخيص : أنه يشترط - مع حاجة المشتري المتقدمة - أن يشق على الموهوب له القيام عليها .
فعلى المذهب - وهو اشتراط حاجة المشتري وعدم اشتراط حاجة البائع - يجوز للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود متعددة بالشروط الآتية .
وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع أو المشتري : لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق فأكثر وهو قول أبي بكر و القاضي و ابن عقيل