وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيما دون خمسة أوسق إلا لمن به حاجة إلى أكل الرطب .
قوله فيما دون خمسة أوسق .
يشترط في صحة ذلك : أن يكون فيما دون خمسة أوسق على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يجوز في خمسة أوسق .
وذكر ابن الزاغوني في الوجيز : أنه لا تشترط الأوسق أصلا فيما إذا كان المشتري هو الواهب إذا كان يشق عليه دخول الموهوب له وخروجه في بستانه أو يكره الموهوب له دخول بستان غيره .
قال الزركشي : وأغرب ابن الزاغوني في ذلك ولا نظير له .
قوله لمن به حاجة إلى أكل الرطب .
ولا نزاع في ذلك .
ومفهوم كلام المصنف : أن البائع لو احتاج إلى أكل التمر - ولا تمر معه إلا الرطب - أنه لا يجوز له ذلك وهو الصحيح وهوالمذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر ما جزم به في المغنى و الشرح وغيرهما وقدمه في الفروع .
وقيل : يجوز ذلك وعللوه فقالوا : جواز ذلك بطريق التنبيه لأنه إذا جاز مخالفة الأصل لحاجة التفكة فلحاجة الاقتيات أولى اختاره أبو بكر في التنبيه .
وجزم به في المحرر و الوجيز و الرعاية الصغرى و الحاويين و النظم وتذكرة ابن عبدوس و الفائق و المنور و منتخب الأزجي وقدمه في الرعاية الكبرى .
وجعل ابن عقيل من صور الحاجة : إذا كانت موهوبة ويشق على الواهب دخول الموهوب له وخروجه أو يكره الواهب دخول غيره فيجوز البيع إذا .
تنبيه : يكتفي بالحاجة المتقدمة من جهة البائع أو المشتري على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هذا المشهور المختار لأبي محمد وغيره وجزم به أبو بكر في التنبيه .
وحكى المصنف و الشارح عن أبي بكر و القاضي : اشتراط الحاجة من جانبي البائع والمشتري وهو المتقدم عند ابن عقيل .
قال الزركشي : وظاهر ما في التلخيص : أنه يشترط - مع حاجة المشتري المتقدمة - أن يشق على الموهوب له القيام عليها .
فعلى المذهب - وهو اشتراط حاجة المشتري وعدم اشتراط حاجة البائع - يجوز للبائع أن يبيع أكثر من مائة وسق في عقود متعددة بالشروط الآتية .
وعلى القول باشتراط الحاجة من البائع أو المشتري : لا يجوز أن يبيع عريقين من رجلين خمسة أوسق فأكثر وهو قول أبي بكر و القاضي و ابن عقيل