وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن .
قوله ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن أي بشيء من جنسه كيلا .
وهو المذهب وعليه الأصحاب وقال في الفائق : وقال شيخنا - يعني به الشيخ تقي الدين C - إن بيع المكيل بجنسه وزنا شاع .
وقال في الفروع : ويتوجه من جواز بيع حب بدقيقه وسويقه جواز بيع مكيل وزنا وموزون كيلا اختاره شيخنا .
قوله فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا .
شمل مسألتين .
إحداهما : باع مكيلا بموزون أو وموزونا بمكيل فهذا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا ووزنا وجزافا إذا اختلف الجنس قولا واحدا ونص عليه لكن الإمام أحمد C كره المجازفة في رواية ابن الحكم .
الثانية : باع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون واختلف الجنس فعموم كلام المصنف هنا : أنه يجوز وهو قول أكثر أصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي و المذهب الأحمد و النظم و الوجيز و تجريد العناية و المنور و إدراك الغاية وغيرهم واختاره ابن عقيل و المصنف و المجد وصاحب التلخيص و ابن منجا في شرحه و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهم .
قال في الفروع : وهو أظهر وقدمه في الشرح و الفائق و الهداية و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الكبرى وغيرهم .
وعنه لا يجوز ذلك جزافا اختاره جماعة من الأصحاب منهم أبو بكر و ابن أبي موسى و القاضي في المجرد و الخلاف و الشريف أبو جعفر .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : يحرم وهو أظهر وأومأ إليه أحمد وجزم به ناظم المفردات وهو منها .
قال ابن أبي موسى : لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا اتفقت الأجناس أو اختلف وقاله القاضي وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الحسن بن ثواب وغيره .
قال في الفروع : ونصه لا يجوز .
قلت : هذا المذهب لأنه المنصوص عن الإمام أحمد .
والأول : اختاره كثير من الأصحاب لكن لم ينقل عن صاحب المذهب وأطلقهما في المذهب و الرعاية الصغرى و الحاويين