باب الربا والصرف .
قوله فأما ربا الفضل : فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون .
هذا الصحيح من المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال هذا المذهب .
قال الشارح : هذا أشهر الروايات وذكره الخرقي و ابن أبي موسى وأكثر الأصحاب .
قال القاضي : اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا .
قال الزركشي : هي الأشهر عنه ومختار عامة أصحابه .
قال في الفائق : اختاره الأكثرون .
فعليها : علة الربا في الذهب والفضة : كونها موزون جنس وعلة الأربعة الباقية المنصوص عليها في الحديث : كونهن مكيلات جنس على الصحيح من المذهب وعليه أكثر أصحاب .
وقال بعض أصحاب : الكيل بمجردة علة والجنس شرط .
وقال : أو اتصافه بكونه مكيل جنس هو العلة وفعل الكيال شرط أو نقول : الكيل أمارة .
فالحكم على المذهب : إيجاب المماثلة مع أن الأصل إباحة بيع الأموال الربوية بعضا ببعض مطلقا والتحريم لعارض .
وعلى المذهب يجوز إسلام النقدي في الموزون وبه بطلت العلة لأن كل شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل يحرم النساء فيهما .
وفي طريقة بعض أصحاب : يحرم سلمهما فيه ولا يصح وإن صح فللحاجة .
تنبيه : فعلى هذه الرواية : يجرى الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه مطعوما كل أو غير مطعوم الحبوب والأشنان والنورة والقطن والصوف والحناء والكتان والحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات ونحوها .
وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة