وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يجز بيعه حتى يقبضه .
قوله لم يجز بيعه حتى يقبضه .
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب .
وعنه : يجوز ببيعه لبائعه اختاره الشيخ تقي الدين C وجوز التولية فيه والشركة وخرج من بيع دين .
والمذهب خلاف ذلك وعليه الأصحاب .
تنبيه : ظاهر قوله لم يجز بيعه أنه ملكه بالعقد ولكن هو ممنوع من بيعه قبل قبضه وهو صحيح وهو المذهب نقله ابن مشيش وغيره وعليه الأصحاب وحكاه الشيخ تقي الدين C إجماعا .
وذكر في الإنتصار رواية : أنه لا يملكه بالعقد ذكرها في مسألة نقل الملك زمن الخيار .
ونقل ابن منصور : ملك البائع قائم حتى يوفيه المشتري .
فائدتان .
احدهما : يلزم البيع بالعقد مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الصحاب .
وقيل في قفيز من صبرة ورطل من زبرة : لا يلزم إلا بقبضه .
وقال القاضي في موضع من كلامه : ما يفتقر إلى القبض : لا يلزم إلا بقبضه ذكره الزركشي .
وقال في الروضة : يلزم البيع بكيله ووزنه ولهذا نقول : لكل واحد منهما الفسخ بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزنا .
قال في الفروع : كذا قال قال : فيتحه إذن في نقل الملك روايتا الخيار .
وقال في الروضة : ولا يحيل به قبله .
وقال : غير المكيل والموزون كهما في رواية .
وتقدم التنبيه على ذلك أول الباب عند قوله ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما .
الثانية : المبيع برؤية أو صفة معقدمة : من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه مكيلا أوموزونا أو عيرهما .
تنبيه : ظاهر قوله لم يجز بيعه حتى يقبضه جواز التصرف فيه بغير البيع .
وهو اختيار الشيخ تقي الدين وتقدم أنه اختيار جواز بيعه لبائعه وجواز التولية فيه والشركة وهنا مسائل : .
منها : العتق ويصح رواية واحدة قال الشيخ تقي الدين : إجماعا .
ومها : رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وفي جوازهما وجهان وأطلقهما في الفروع وظاهر ماقطع به المصنف في باب الرهن : عدم جواز رهنه : حيث قال : ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه .
قال ف التلخيص : ذكر القاضي في المجرد و ابن عقيل : لايجوز رهنه ولاهبته ولا إجازته قبل القبض كالمبيع ثم ذكر في الرهن [ وهو ظاهر كلامه في المرتهن ] عن الأصحاب : أنه يصح رهنه قبل قبضه انتهى .
وقطع في الحاوي الكبير : أنه لايصح رهنه ولا هبته وهو ظاهر كلامه في الرعايتين و الحاوي الصغير في هذا الباب .
واختار القاضي : الجواز فيهما واختاره الشيخ تقي الدين C .
وقال في التلخيص أيضا : وذكر القاضي و ابن عقيل في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض : صح رهنه وتقدم كلامهما فيما نقلاه عن الاصحاب .
وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه علىغير ثمنه قاله في القواعد وغيره .
وقدم في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم : صحة رهنه وصححه في الرعاية الكبرى و الفائق ذكروا ذلك في باب الرهن .
ويأتي هناك بأتم من هذا .
ومنهما : الإجارة والصحيح من المذهب : أنهما لاتصح مطلقا اختاره القاضي في المجرد و ابن عقيل وقدمه في الفروع .
وقيل : تصح من بائعه اختاره الشيخ تقي الدين C .
ومنها : الوصية به والخلع عليه فجوزه أبو يعلي الصغير واختاره الشيخ تقي الدين .
وفي طريقة بعض أصحابنا : يصح تزيجه به واختاره الشيخ تقي الدين قال في القاعدة الثانية والخمسين : ومن الاصحاب من قطع بجواز جعله مهرا معللا بأن ذلك غرر يسير فيغتر في الصداف ومنهم المجد انتهى .
وفيه وجه آخر : لايصح جعله مهرا .
واختار الشيخ تقي الدين C أيضا جواز التصرف فيه بغير بيع .
وظاهر كلام الأكثر - وصرح به كثير منهم - عدم الجواز .
قوله وإن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع .
اعلم أنه إذا تلف كله وكان بآفة سماوية : انفسخ العقد وكان من ضمان بائعه وكذا إن تلف بعضه لكن هل يخير المشتري في باقيه أو يفسخ ؟ فيه روايتان : تفريق الصفقة وقد تقدم المذهب فيها .
قال الزركشي ظاهر كلام أبي محمد : أنه يخير بين قبول المبيع ناقصا ولا شيء له وبين الفسخ والرجوع بالثمن .
وظاهر كلام غيره : إن التخيير في الباقي وان التالف يسقط ماقابله من الثمن انتهى .
وأمافي العيب بآفة سماوية : فيتعين ماقاله المصنف في تلف البعض بآفة سماوية