إن كان دينا أجبر البائع على التسليم .
قوله وإن كان دينا يعني ي الذمة حالا أجبر البائع علىالتسليم ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا يعني في المجلس .
وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال كما لو خاف فواته واختاره المصنف واختاره في الإنتصار قاله في الفروع و القواعد .
فعلى ما اختاره المصنف : لو سلمه البائع إلى المشتري : لم يملك بعد ذلك استرجاعه ولا منع المشتري من التصرف فيه .
قال في القواعد : وهو خلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر القريب .
فائدة : لو كان الخيار لهما أو لأحدهما : لم يملك البائع المطالبة بالنقد ذكره القاضي في الإجازات من خلافه وصرح به الأزجي في نهايته .
ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع نص على مافاله في القاعدة الثامنة والاربعين .
قوله وإن كان غائبا بعيدا أو المشتري معسرا فللبائع الفسخ .
هذا المذهب قطع به الجمهور منهم : صاحب الفروع .
وقيل : له الفسخ مع إعسار فقط أو يصبر مع الحجر عليه قاله في الرعاية .
قال : ويحتمل أن يباع المبيع وقيل : وغيره من ماله في وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد .
تنبيه : قد يقال ظاهر قوله المشتري معسرا أنه سواء كان معسرا به كله أو ببعضه وهو أحد الوجهين .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : لابد أن يكون معسرا به كله قدمه في الرعاية .
فائدة : لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه ؟ أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي أو يفسخ المبيع ويرد ما أخذه ؟ .
قال في الرعاية : يحتمل وجهين .
وقيل : نقد بعض الثمن لايمنع الفسخ انتهى .
وقال في الفروع : وإن أحضر نصف ثمنه فقيل يأخذ المبيع وقيل : نصفه وقيل : لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط انتهى .
قلت : أما أخذ المبيع كله : ففيه ضرر على البائع وكذا أخذ نصفه للتشقيص فالأظهر : أنه لا يأخذ شيئا من المبيع حتى يأتي بجميع الثمن .
قال في الفروع : ومثله المؤجل بالنقد في الحال .
تنبيه : مفهوم قوله والشتري معسرا أنه لو كان موسرا مما طلا ليس له الفسخ [ وهو الصحيح في الحال وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال : له الفسخ ] .
قلت : وهو الصواب