وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان دينا أجبر البائع على التسليم .
قوله وإن كان دينا يعني ي الذمة حالا أجبر البائع علىالتسليم ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إن كان حاضرا يعني في المجلس .
وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
وقيل : له حبسه حتى يقبض ثمنه الحال كما لو خاف فواته واختاره المصنف واختاره في الإنتصار قاله في الفروع و القواعد .
فعلى ما اختاره المصنف : لو سلمه البائع إلى المشتري : لم يملك بعد ذلك استرجاعه ولا منع المشتري من التصرف فيه .
قال في القواعد : وهو خلاف ما قاله القاضي وأصحابه في مسألة الحجر القريب .
فائدة : لو كان الخيار لهما أو لأحدهما : لم يملك البائع المطالبة بالنقد ذكره القاضي في الإجازات من خلافه وصرح به الأزجي في نهايته .
ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدة الخيار بدون إذن صريح من البائع نص على مافاله في القاعدة الثامنة والاربعين .
قوله وإن كان غائبا بعيدا أو المشتري معسرا فللبائع الفسخ .
هذا المذهب قطع به الجمهور منهم : صاحب الفروع .
وقيل : له الفسخ مع إعسار فقط أو يصبر مع الحجر عليه قاله في الرعاية .
قال : ويحتمل أن يباع المبيع وقيل : وغيره من ماله في وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد .
تنبيه : قد يقال ظاهر قوله المشتري معسرا أنه سواء كان معسرا به كله أو ببعضه وهو أحد الوجهين .
قلت : وهو الصواب .
وقيل : لابد أن يكون معسرا به كله قدمه في الرعاية .
فائدة : لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه ؟ أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي أو يفسخ المبيع ويرد ما أخذه ؟ .
قال في الرعاية : يحتمل وجهين .
وقيل : نقد بعض الثمن لايمنع الفسخ انتهى .
وقال في الفروع : وإن أحضر نصف ثمنه فقيل يأخذ المبيع وقيل : نصفه وقيل : لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط انتهى .
قلت : أما أخذ المبيع كله : ففيه ضرر على البائع وكذا أخذ نصفه للتشقيص فالأظهر : أنه لا يأخذ شيئا من المبيع حتى يأتي بجميع الثمن .
قال في الفروع : ومثله المؤجل بالنقد في الحال .
تنبيه : مفهوم قوله والشتري معسرا أنه لو كان موسرا مما طلا ليس له الفسخ [ وهو الصحيح في الحال وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال : له الفسخ ] .
قلت : وهو الصواب