وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن اشترى ثوبا بعشرة وقصره بعشر .
قوله وإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره تعشرة : أخبر به على وجهه قإن قال : تخصل على بعشرين فهل يجوز ذلك ؟ على وجهين .
وأطلقهما في الحاويين .
أحدهما : لا يجوز وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد C واختاره القاضي ونصره المصنف والشارح .
قال في الرعايتين و الفروع : لايجوز في الإصح وصححه في التصحيح وجزم به في المذهب و الخلاصة و الوجيز وغيرهم .
الوجه الثاني : يجوز وهو احتمال في الهداية .
فائدة : مثل ذلك - حكما وخلافا ومذهبا - أجرة كيله ووزنه ومتاعة وحمله وخياطته .
قال الأزجي : وعلق الدابة وذكر المصنف : لا .
قال أحمد : إذا بين فلا بأس .
قوله وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة أخبر بذلك على وجهه فإن قال : اشتريته بعشرة جاز .
اختاره المصنف والشارح وقدمه في الفروع .
قلت : وهو ضعيف .
ولعل مراد الإمام أحمد C استحباب ذلك لا أنه على سبيل اللزوم .
تنبيه : محل الخلاف : إذا بقي شيء بعد حط الربح أما إذا لم يبق شيء : فإنه يخبر بالحال قولا واحدا عندهم .
فائدتان .
إحداهما : لو اشترى شخص نصف سلعة بعشرة واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعها مساومة بثمن واحد : فهو بينهما نصفان وهذا المذهب وقطع به الأكثر .
قال المصنف والشارح : لا نعلم فيه خلافا .
قال في الحاوي : رواية واحدة قال ابن رزين : إجماعا .
وخرج أبو بكر : أن الثمن يكون على قدر رءوس أموالهما كشركة الاختلاط .
وإن باعاها مرابحة أو مواضعة أو تولية : فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب ونص عليه .
قال المصنف والشارح : هذا المذهب وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعاية الكبى .
وعنه : الثمن بينهما على قدر رءوس اموالهما نقلها أبوبكر وأنكرها المصنف لكن قال في الفروع : نقل ابن هاينيء و حنبل : على رأس مالهما وصححه في الرعاية الكبرى و الحاويين وأطلقهما في الكافي وقال وقيل : المذهب - رواية واحدة - أنه بينهما نصفان والقول الآخر : وجه خرجه أبو بكر انتهى .
وعنه : لكل واحد رأس ماله والربح نصفان .
الثانية : قال الإمام أحمد : المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة .
قال في الحاوي الكبير : وذلك لضيق المرابحة علىالبائع لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن وممن اشتراه ويلزمه المؤنة والرقم والقصارة والمسمرة والحمل ولايغر فيه ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلابينه له ليعلم المشتري بكل مايعلمه البائع وليس كذلك المساومة انتهى .
قلت : أما بيع المرابحة في هذه الأزمان : فهو أولى للشتري وأسهل