وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في أرش المبيع : روايتان .
قوله وفي أرش المبيع روايتان .
يعني الروايتين المتقدمتين فيما إذا باع الجميع غير عالم بعينه .
وتقدم أن الصحيح من المذهب : يتعين له الأرش .
ونص الإمام أحمد هنا : لاشيء له مع تدليسه .
قوله وإن صبغه أونسجه فله الأرش .
يعني : يتعين له الارش وهذا المذهب .
قال في الكافي : هذا المذهب .
قال في الفائق : يتعين له الأرش في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي وقدمه في الهداية و الخلاصة و المغني و الكافي و الهادي و التلخيص و البلغة و والمحرر و والشرح و الرعايتين و والحاويين و الفروع و إدراك الغاية وغيرهم .
وعنه : له الرد ويكون شريكا بصبغة ونسجه واطلقهما في المذهب .
فعلى الرواية الثانية : لايجوز البائع علىبذل عوض الزيادة ولا يجبر المشتري علىقبوله لو بذله البائع علىالصحيح فيهما قدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم في الأولى وجزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع في الثاني وفي الأولى رواية : يجبر : قاله الشارح C : وهو بعيد وفي الثاية وجه : يجبر أيضا .
فوائد .
إحداها لو أنعل الدابة وأراد ردها بالعيب نزع النعل فإن كان النزع يعيبها لم ينزع ولم يكن له قيمة النعل علىالبائع علىأظهر الإحتمالين قاله في التلخيص و الرعاية الكبرى .
وهل يكون إهمالا للنعل أو تمليكا حتى لوسقط كان للبائع أو للمشتري ؟ فيه احتمالان واطلعهما في التلخيص و الرعاية الكبرى .
قلت : الأولى : أن يكون تركه إهمالا حتى لو سقط كان للمشتري .
الثانية : لو اشترى حلى فضة بوزنه دراهم فوجده معيبا : جاز له رده وليس له أخذ الأرش جزم به في المغني و الشرح و المحرر الرعاية و الحاوي وغيرهم .
قال في القاعدة التاسعة والخمسين : وهو الصحيح .
قلت : فيعايي بها .
فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ ثمنه وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقال القاضي : ليس له رده لإفضائه إل التفاضل ورده المصنف والشارح .
فال في الفائق وقول القاضي ضقيف .
والرواية الثانية : يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ويطالب بقيمة الحلي لأنه لايمكن إهمال العيب ولاأخذ الأرش وهذا المذهب قدمه في الفروع و الفائق وأطلقهما في المغني و الشرح .
واختار المصنف : أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلىوارش نقصه واختاره في التلخيص و الفائق .
الثالثة : لوباع قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله فوجد أحدهما بما أخذه عيب ينقص قيمته دون كيله : لم يملك أخذ أرشه لئلا يفضي إل التفاضل .
والحكم فيه كما ذكرنا في الحلي بالدراهم .
قال في الفروع : وله الفسخ في ربوى بجنسه مطقا لضرورة .
وعنه : له الأرش .
وقيل : من غير جنسه على مد عجوة .
وفي المنتخب : يفسخ العقد بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الردئ إليه انتهى .
وقال في القواعد : لو أشترى ربويا بجنسه فبان معيبا ثم تلف قبل رده : ملك الفسخ ويرد بدله ويأخذ الثمن انتهى .
الرابعة : لوباع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم : رجع المشتري الذهب لا بالدراهم نص عليه .
ويأتي نظيرها في آخر باب الإجارة