وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وطء الثيب لا يمنع الرد .
قوله ووطء الثيب لا يمنع الرد فله ردها ولا يحسب عليه وطؤها .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويجوز له بيعها مرابحة بلا خيار قاله في الانتصار وغيره .
وعنه : وطؤها يمنع ردها اختاره الشيخ تقي الدين C ذكره عنه في الفائق .
قال أبو بكر في التنبيه : لا ترد الأمة بعد وطئها ويأخذ أرش العيب مطلقا .
وعنه : له ردها بمهر مثلها وأطلقهما في الرعاية و الحاوي .
فائدتان .
إحداهما : حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض : كالعيب قبل العقد فيما ضمانه علىالبائع كالمكيل والموزون والمعدود والمزروع والثمرة على رءوس النخل ونحوه على الصيح من المذهب قدمه في الفروع وغيره .
وقال جماعة : الأرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه .
وحدوث العيب قبل القبض من ضمان المشتري مطلقا علىالصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه عهدة الحيوان ثلاث أيام وعنه ستة .
وقال في المبهج : وبعد الستة .
والمذهب : لا عهدة قال الإمام أحمد : لايصح فيه حديث .
الثانية : لواشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه كما لو وجده أردا كان له رده نص عليه قاله في الرعاية و والحاوي وغيرهما .
قلت : لعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به .
قوله وإن وطئ البكر أو تعيبت عنده فله الأرش .
يعني : يتعين له الأرش وهو إحدى الروايات .
قال ابن أبي موسى : وهي الصحيحة عن أحمد .
[ قال ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح من المذهب ] وجزم به في الوجيز و النور و منتخب الإزجين وقدمه في المحرر و النظم واختاره أبو بكر و ابن أبي موسى و أبو الخطاب في خلافه .
وعنه أنه يخير بين الأرش وبين رده وأرش العيب الحاث عنده ويأخذ الثمن نقلها الجماعة عن الإمام أحمد .
قال في التلخيص و الترغيب و البلغة : عليها الأصحاب زاد في التلخيص : وهي المشهورة قال الزركشي : هي أشهرهما .
واختارها أبو الخطاب في الإنتصار و القاضي أبو الحسن والمصنف وإليهما ميل الشارح وصححها القاضي في الروايتين واختارها الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب وجزم به في الخلاصة وقدمه في الهداية و المستوعب و الرعايتين و الحاويين و الفائق وقال : هو المذهب وأطلقهما في المذهب و الكاف و الشرح و الفروع وغيرهم .
وعنه يلزمه أيضا مهر البر .
تنبيهان .
أحدهما : أرش العبي الحادث عنده : هو مانقصه مطلقا .
الثاني : على رواية التخيير : يلزم المشتري - إذا رده - أرش العيب الحادث عنه ولو أمكن زوال العيب على الصحيح من المذهب .
وعنه لا يلزمه أرشه إن أمكن زواله قبل رده وإن زال بعد الرد ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الذي نظر عدم الرجوع