وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام : فلا رد له .
قوله وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام : فلا رد له في أحد الوجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الهادي و التلخيص و الشرح و الزركشي و الحاوين الكبير .
أحدهما : لارد له وهو ظاهر الوجيز .
قال ابن البنا - تبعا لشيخه القاضي - هذا قياس المذهب .
قال ابن رزين في شرحه : هذا أقيس .
والوجه الثاني : له الرد وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح و البلغة و الرعايتين و الحاوي الصغير واختاره ابن عقيل و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر و الفروع وشرح ابن رزين .
قوله ولا يلزمه بدل اللبن .
هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقالوا في تعليله : لأنه لايتعارض عنه في العادة .
قال في الفروع : كذا قالوا وليس بمانع انتهى .
وقيل : إن جاز بيع لبن الأمة غرمه ذكره في الرعاية .
قلت : ويخرج عليه غيره بل أولى