الثالث : المسترسل .
قوله الثالث : المسترسل .
يثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وهو من المفردات وعنه لايثبت .
فوائد .
الأولى المسترسل هو الذي لايحسن أن يماكس قاله الإمام أحمد وفي لفظ عنه هو الذي لايما كس .
قال المصنف والشارح : هو الجاهل بقيمة السلعة ولايحسن المبايعة .
قال في التلخيص و النظم وغيرهما : هو الذي لايعرف سعر ماباعه أ واشتراه .
فصرحا أن المسترسل يتناول البائع والمشتري وأنه الجاهل بالبيع كما قاله الإمام أحمد .
وقال في الرعاية الكبرى : هو الجاهل بقيمة المبيع بائعا كان أو مشتري وقال في الفروع - في باب خياب التدليس في حكم مسألة كمالم يفرقوا في الغبن بين والمشتري - : فتلخص أن المرسترسل هو الجاهل بالقيمة سواء كان بائعا أو مشتريا .
قال في المذهب لو جهل الغبن فيما اشترها لعجلته وهو لا يجهل القيمة : يثبت له الخيار أيضا وجزم به في النظم .
وقال في الرعاية الكبرى : لو عجل في العقد فغبن فلاخيار له انتهى .
وعنه يثبت أيضا لمسترسل إلى البائع لم يماكسه اختاره الشيخ تقي الدين وذكره في المذهب .
وقال في الانتصار : له الفسخ مالم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه انتهى .
الثانية : قال المجد في شرحه : يثبت خيار الغبن إلى المسترسل في الإجارة كما في البيع إلا أنه إذا فسخ وقد مضى بعض المدة : يرجع عليه بأجرة المثل للمدة لا بقسطه من المسمى لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك [ ظلامة الغبن فارق مالو ظهر على عيب في الإجارة ففسخ فإنه يرجع عليه بقسطه من المسمى لأنه يستدرك ] ظلامته بذلك لأنه يرجع بقسطه منها معيبا فيرتفع عنه الضرر بذلك .
قال المجد : نقله من خط القاضي معنلى ظهر الجزء الثلاثين من تعلقه .
الثالثة : الغبن محرم نص عليه ذكره أبو يعلى الصغير وقدمه في الفروع وجزم به في الفنون وقال : إن أحمد قال أكرهه .
وقال في الرعاية الكبرى : يكره تلقي الركبان وقيل : يحرم وهو أولى انتهى .
الرابعة : هل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ ؟ فيه احتمالان في التعليق للقاضي و الانتصار ل أبي الخطاب وفي عيون المسائل منع وتسلم .
ثم فرق وقال : ولهذا لايرد الصداق عندهم وفي وجه لنا : بعيب يسير ويرد المبيع بذلك .
قلت : الصواب أنه لايفسخ بل يقع العقد لازما .
ويأتي قريب من ذلك في أواخر باب الشروط في النكاح وباب العيوب في النكاح .
الخامسة : يحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع وهو الصواب .
قال الشيخ تقي الدين : وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل .
وفي مفردات ابن عقيل في المسألة [ الأولى ] كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء ثم سلم أنه لا يحرم .
السادسة : لو قال عند البيع لا خلابة فالصحيح من المذهب : أن له الخيار إذا خلبه قدمه في الفروع وقال المصنف وغيره : لاخيار له .
س