وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من مات منهما بطل خياره ولم يورث .
هذا الذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم .
ويتخرج أن يورث كالأجل وخيار الرد بالعيب وهو ل أبي الخطاب وذكره في عيون المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية .
تنبيه : مراده من قوله ولم يورث إذا لم يطالب الميت فأما إن طالب في حياته فإنه يورث نص علي و عليه الأصحاب .
فائدة : خيار المجلس لايرث على الصيح من المذهب نص عليه .
وقيل : كالشرط وفي خيار صاحبه وجهان وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية : وخيار المجلس يحتمل وجهين .
أحدهما : يبطل وهو الصحيح قدمه في المغني وشرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لايبطل وهو احتمال في المغني .
فائدة : حد القذف لايورث إلا بمطالبة الميت في حياته كخيار الشرط على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وفي الانتصار رواية : لايورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد الزنا .
ويأتي كلام المصنف في باب القذف ويأتي : هل تورث المطالبة بالشفعة ؟ في كلام المصنف في آخر الفصل الخامس من باب الشفعة .
وتقدم : إذا علق عتق عبده على بيعه في الباب قبله في الشروط الفاسدة