من مات منهما بطل خياره ولم يورث .
هذا الذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به كثير منهم .
ويتخرج أن يورث كالأجل وخيار الرد بالعيب وهو ل أبي الخطاب وذكره في عيون المسائل في مسألة حل الدين بالموت رواية .
تنبيه : مراده من قوله ولم يورث إذا لم يطالب الميت فأما إن طالب في حياته فإنه يورث نص علي و عليه الأصحاب .
فائدة : خيار المجلس لايرث على الصيح من المذهب نص عليه .
وقيل : كالشرط وفي خيار صاحبه وجهان وأطلقهما في الفروع قال في الرعاية : وخيار المجلس يحتمل وجهين .
أحدهما : يبطل وهو الصحيح قدمه في المغني وشرح ابن رزين .
والوجه الثاني : لايبطل وهو احتمال في المغني .
فائدة : حد القذف لايورث إلا بمطالبة الميت في حياته كخيار الشرط على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه الأصحاب .
وفي الانتصار رواية : لايورث حد قذف ولو طلبه مقذوف كحد الزنا .
ويأتي كلام المصنف في باب القذف ويأتي : هل تورث المطالبة بالشفعة ؟ في كلام المصنف في آخر الفصل الخامس من باب الشفعة .
وتقدم : إذا علق عتق عبده على بيعه في الباب قبله في الشروط الفاسدة