وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل ولكل واحد منهما الفسخ .
قوله وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر فالبيع باطل .
وهو إحدى الروايتين اختاره ابن عقيل .
قال الناظم : وهو أولى وقدمه في الشرح و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و الفائق و شرح ابن رزين .
وعنه أنه صحيح جزم به في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس و المنور و قدمه في المحرر وأطلقهما في المذهب و المستوعب و المغني و التلخيص وشرح ابن منجا و الرعاية الكبرى و الفروع .
فعلى الرواية الأولى : لا تفريع .
وعلى الرواية الثانية : إلزامه للبائع كماقاله المصنف .
تنبيه : ظاهر قوله وكل واحد منهما الفسخ .
أنه سواء سلمه البائع الزائد مجانا أو لا وهو أحد الوجهين قدمه في الرعاية الكبرى و الفائق .
الوجه الثاني : أن محل الفسخ إذا لم يعطيه الزائد مجانا وإن أعطاه إياه مجانا فليس له الفسخ وهو الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح وتذكرة ابن عبدوس وشرح ابن رزين وقدمه في الفروع