وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك .
قوله وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول أن أخذته وإلا فالدرهم لك .
الصحيح من المذهب : أن هذه صفة بيع العربون ذكره الأصحاب وسواء وقت أو لم يوقت جزم به في المغني و الشرح و المستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : العربون أن يقول : إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك جزم به في الرعايتين و الحاويين و الفائق .
فائدة إجارة العربون كبيع العربون قاله الأصحاب .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيرهم : أن الدرهم للبائع أو للمؤجر إن لم يأخذ السلعة أو يستأجرها وصرح بذلك الناظم وناظم المفردات وهو ظاهر كلام الشارح وقاله شيخنا في حواشي الفروع .
وقال في المطلع : يكون للمشتري مردودا إليه إن لم يتم البيع وللبائع محسوبا من الثمن إن تم البيع ولم أرمن وافقه .
قول وإن قال : بعتك علىأن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه .
وهو المذهب وعليه الأصحاب يعني : أن البيع والشرط صحيحان فإن مضى الزمن الذي وقته له ولم ينقده الثمن : انفسخ العقد على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى و الفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل : يبطل البيع بفواته