وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من باع جارية وشرط على المشنتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن .
تنبيه : قول المصنف وعنه فيمن باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن : أن البيع جائز ومعناه - والله أعلم - أنه جائز مع فساد الشرط .
يعني أن ظاهر هذه الرواية : صحة الشرط لكسوته عن فساده فبين المصنف C معناه .
روى المروذي عنه أنه قال : هو في حديث النبي A لاشرطان في بيع نعني : أنه فاسد .
وروى عنهم إسماعيل أنه قال : البيع صحيح واتفق عمر وابن مسعود Bهما على صحته .
قال المصنف : يحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية المروذي : على فساد الشرط وفي وراية إسماعيل : على جواز البيع فيكون البيع صحيحا والشرط فاسدا وهو وافق لأكثر الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين : نقل عن ابن سعيد - فيمن باع شيئا وشرط عليه إن باعه فهو أحق بالثمن - جواز البيع والشرط .
وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة ؟ قال : لابأس به .
قال الشيخ تقي الدين : روى عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط .
قال : وهذا - من أحمد - يقتضى أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مماهو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه : صح المبيع والشرط كاشتراط العتق .
فاختار الشيخ تقي الدين : صحة هذا الشرط بل اختاره صحة العقد والشرط .
في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع لأن إطلاق الأسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذر وكما يتناوله بالعربية والعجمية انتهى .
وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين .
ونقل حرب مانقله الجماعة : لابأس بشرط واحد .
فائدتان .
إحداهما : لوشرط على المشتري وقف المبيع فالصحيح من المذهب : أنه يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب .
وقيل : حكمه حكم العتق إذا شرطه على المشتري كما تقدم .
الثانية : محل هذه الشروط : أن تقع مقارنة للعقد .
قال في الفروع : وإن شرط ما ينافي مقتضاه قال ابن عقيل وغيره : في العقد وقال بعد ذلك بأسطر : ويعتبر مقارنة الشرط ذكره في الانتصار وينتوجه أنه كالنكاح .
ويأتي كلام الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا في أول باب شروط النكاح