من باع جارية وشرط على المشنتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن .
تنبيه : قول المصنف وعنه فيمن باع جارية وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن : أن البيع جائز ومعناه - والله أعلم - أنه جائز مع فساد الشرط .
يعني أن ظاهر هذه الرواية : صحة الشرط لكسوته عن فساده فبين المصنف C معناه .
روى المروذي عنه أنه قال : هو في حديث النبي A لاشرطان في بيع نعني : أنه فاسد .
وروى عنهم إسماعيل أنه قال : البيع صحيح واتفق عمر وابن مسعود Bهما على صحته .
قال المصنف : يحتمل أن يحمل كلام أحمد في رواية المروذي : على فساد الشرط وفي وراية إسماعيل : على جواز البيع فيكون البيع صحيحا والشرط فاسدا وهو وافق لأكثر الأصحاب .
وقال الشيخ تقي الدين : نقل عن ابن سعيد - فيمن باع شيئا وشرط عليه إن باعه فهو أحق بالثمن - جواز البيع والشرط .
وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة ؟ قال : لابأس به .
قال الشيخ تقي الدين : روى عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط .
قال : وهذا - من أحمد - يقتضى أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مماهو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه : صح المبيع والشرط كاشتراط العتق .
فاختار الشيخ تقي الدين : صحة هذا الشرط بل اختاره صحة العقد والشرط .
في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع لأن إطلاق الأسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذر وكما يتناوله بالعربية والعجمية انتهى .
وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين .
ونقل حرب مانقله الجماعة : لابأس بشرط واحد .
فائدتان .
إحداهما : لوشرط على المشتري وقف المبيع فالصحيح من المذهب : أنه يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب .
وقيل : حكمه حكم العتق إذا شرطه على المشتري كما تقدم .
الثانية : محل هذه الشروط : أن تقع مقارنة للعقد .
قال في الفروع : وإن شرط ما ينافي مقتضاه قال ابن عقيل وغيره : في العقد وقال بعد ذلك بأسطر : ويعتبر مقارنة الشرط ذكره في الانتصار وينتوجه أنه كالنكاح .
ويأتي كلام الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا في أول باب شروط النكاح