وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الشروط الفاسدة أحدهما : أن يشترط أحدهماعلى صاحبه عقدا آخر .
قوله - في الشروط الفاسدة - أحدهما : أن يشترط أحدهماعلى صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا يبطل البيع .
وهو الصحيح من المذهب قال المصنف والشارح و الزركشي : هذا المشهور في المذهب .
قال في الفروع : لم يصح على الأصح .
قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وجزم به في الوجيز و الكافي و المنور وغيرهم وقدمه في الرعايتين و الحاويين .
ويحتمل أن يبطل الشرط وحده وهي رواية عن الإمام أحمد وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المذهب و المحرر و الفائق .
فائدة : هذه المسألة هي مسألة بيعتين في بيعة المنهي عنها قاله الإمام أحمد وجزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع .
وعنه : البيعتان في بيعة : إذا باعه بعشرة نقدا وبعشرين نسيئة جزم به في الإرشاد و الهداية وغيرهم .
وعنه : بل هذا شرطان في بيع .
وقال في العمدة البيعتان في البيعة : أن يقول بعتك هذا بعشر صحاح أو بعشرين مكسرة أو يقول : تعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا انتهى فجمع فيهما بين الروايتين .
ونقل أبو داود : إن اشتراه بكذا إلى شهر كل جمعة درهمان قال : هذا بيعان في بيع وربما قال : بيعتان في بيعة