وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هما فرض كفاية .
قوله وهما فرض كفاية .
أعلم أنهما تارة يفعلان في الحضر وتارة في السفر فإن فعلهما في الحضر فالصحيح من المذهب : أنهما فرض كفاية في القرى والأمصار وغيرهما وعليه الجمهور وهو من مفردات المذهب وعنه هما فرض كفاية في الأمصار سنة في غيرها وعنه هما سنة مطلقا قال المصنف وغيره : وهو ظاهر كلام الخرقي وقال في الروضة : الأذان فرض والإقامة سنة وعنه هما واجبان للجمعة فقط اختاره ابن أبي موسى و المجد في شرحه وغيرهما وأقام الأدلة على ذلك قال الزركشي : لا نزاع فيما نعلمه في وجوبهما للجمعة لاشتراط الجماعة لها .
قلت : قد تقدم الخلاف في ذلك ذكره ابن تميم وصاحب الفروع وغيرهما لكن عذره انه لم يطلع على ذلك وقال بعض الأصحاب : يسقط الفرض للجمعة بأول أذان .
وإن فعلا في السفر : فالصحيح من المذهب أنهما سنة وعليه جمهور الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي في المحرر قال الزركشي : هي المشهورة وعليها أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وجزم به في الرعاية الصغرى وغيره وعنه حكم السفر حكم الحضر فيهما .
قلت : وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام جماعة قال الزركشي : وهو ظاهر إطلاق طائفة من الأصحاب وجزم به ناظم المفردات واختاره صاحب المستوعب و الحاويين و الفائق وهو من مفردات المذهب .
فائدة : فعلى القول بأنهما فرض كفاية في أصل المسألة : يستثنى من ذلك المصلى وحده والصلاة المنذورة والقضاء على الصحيح من المذهب فليس هما في حقهم فرض كفاية قدمه في الفروع وقيل : بفرضيتهما فيهن وهي رواية في المنفرد واختاره في المنفرد في المستوعب و الحاويين و الفائق وأطلقهما في الرعاية و الزركشي و ابن عبيدان