وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ .
قوله وإن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ .
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الوجيز و النظم وغيرهم وصححه في الفائق وغيره وقدمه ف الفروع وغيره .
ويحتمل أن له الفسخ لأن له فيه قصدا .
قلت : وهو قوي .
واختاره ابن عبدوس في تذكرته ونصره المصنف في المغني وقدمه في الحاوي الكبير وأطلقهما في الكافي فيما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة .
تنبيه : مما يحتمله كلام المصنف : ولو شرطها ثيبا فبانت بكرا أو شرطها كافرة فبانت مسلمة وأكثر الأصحاب إنما مثلوا لذلك فلذلك حمل ابن منجا في شرحه كلام المصنف عليه .
قلت : يمكن حمله على ظاهره وكون ذلك من باب التنبيه على ما مثله الأصحاب وذلك أجراه الشارح على ظاهره .
فائدة : لو شرطه كافرا فبان مسلما فظاهر ماقدمه في الفروع : أنه له الفسخ فال شيخنا في حواشيه : وهو مشكل من جهة المغني لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر .
قال أبو بكر : حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة .
قال في الرعاية : هذا أقيس .
قال في التلخيص : هذا أظهر الوجهين .
قلت : وهو الصحيح .
وذكره ابن الجوزي فيما إذا شرطه كافرا فبان مسلما : روايتين .
قوله وإن شرط الطائر مصوتا أو أنه يجيئ من مسافة معلومة : صح .
أن شرط الطائر مصوتا فقدم الصنف الصحة وهو المذهب على ما اصطلحناه جزم به في الوجيز و منتخب الزجي واختاره المصنف و ابن عبدوس في تذكرته قال الشارح : الأولى جوازه .
قال في الفائق : صح في أصح الوجهين وجزم به في العمدة وقدمه في الكافي .
قال القاضي : لايصح قال في الرعاية الكبرى : وهو الأشهر قال الناظم : وهو الاقوى وجزم به في الهدايه و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و المحرر و المنور و إدراك الغاية وقدمه في الحاويين .
قلت : وهذا المذهب .
وقد وافق على ذلك في الهداية وأطلقهما في الرعاية الصغرى و الفروع وشرح ابن منجا .
وإن شرط أن يجيء من مسافه معلومة فقدم المصنف هنا : الصحة وهو المذهب جزم به في الوجيز و المنور و منتخب الأزجي .
قال الشارح : وهو أولى .
قال في الفائق صح في أصح الوجهين .
واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف و ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في إدراك الغاية و الكافي .
وقال القاضي : لا يصح وصححه في المذهب و مسبوك الذهب .
وقال في الرعاية الكبرى أشهرهما بطلانه وأطلقهما في المستوعب و الخلاصة و المغني و التلخيص و المحرر و الرعاية الصغرى و الحاويين و الفروع وشرح ابن منجا .
فتلخص في المسألتين طرق : يصح الشرط فيهما لا يصح فيهما لا يصح في الأولى وفي الثانية الخلاف لايصح في الأولى ويصح في الثانية وهو المذهب الصحيح .
فائدتان .
إحداهما : لو شرط الطائر يبيض أو يوقظه للصلاة أو الأمة حاملا : فحكمهن كالمسألتين المتقدمتين عند صاحر الفروع .
وأما إذا شرط في الطائر أنه يبيض فقال المصنف في المغني : الأولى الصحة .
قلت : وهو الألى وقيل : لايصح .
وإن شرط أنه يوقظه للصلاة فالصحيح من المذهب : أنه لايصح قال في الفائق بطل في أصح الوجهين .
قال في الرعاية الكبرى : الأشهر البطلان وقدمه في الحاويين وجزم به في الهداية و التلخيص و الشرح وغيرهم .
وقيل : يصح ونسبه في الحاويين إلى إختيار المصنف .
وقدمه في الكافي : أنه إذا شرط أنه يصيح في وقت من الليل : أنه يصح وأما إذا شرط أنه يصيح فقي أوقات معلومة : فإنه يجري مجرى التصويت في القمري ونحوه قاله المصنف والشارح .
وإن شرط الأمة حاملا : فالصحيح من مالمذهب : الصحة وقدمه في المغني و الشرح و الرعاية الكبرى .
قلت : وهو أولى .
وقال القاضي قياس المذهب لا يصح وجزم به ابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور فيه وصححه الأزجي في نهايته وقدمه في التلخيص وأطلقهما في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وأما إذا شرط الدابة حاملا فقال في الرعاية الكبرى : أشهر الوجهين البطلان وقيل : يصح الشرط .
الثانية : لو شرط أنها لاتحمل : ففاسدن وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة بلانزاع ولا فسخ له في غيرها من البهائم على الصحيح من المذهب .
وقيل : بلى كالأمة .
وقال في الرعاية و الحاوي : ليس بعيب في البهائم إن لم يضر اللحمم .
ويأتي ذلك في العيوب في الباب الذي بعد هذا