وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؟ .
قوله وإن باع عبده وغيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح وشرح ابن منجا .
أحدهما : يصح وهو المذهب نص عليه وصححه في التصحيح و النظم واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في المنور وغيره وقدمه في المحرر و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق .
والثاني : لايصح جزم به في الوجيز وهو عجيب منه إذا المنصوص الأول قال في الرعاية الكبرى : هذا أقيس .
فوائد .
منها : مثل هذه المسألة - خلافا ومذهبا - : لو باع عبديه الاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد وكذا لو اشتراهما منهما لكن قدم في الرعاية الكبرى في المسألة الأخيرة عدم الصحة لتعدد العقد حكما ثم قال وقيل : يصح إن صح تفريق الصفقة وهو قياس نص أحمد انتهى .
فعلى المذهب في المسائل الثلاث : يقسط الثمن على قدر القيمة على الصحيح من المذهب .
وذكره في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على قدر القيمة على الصحيح من المذهب .
وذكر في المنتخب وجها في المسألة الأخيرة : يقسط الثمن على عددهما .
قال في الفروع فيتوجه مثله في غيرهما .
ومنهما : لو كان لأثنين عبدان مفردان لكل واحد منهما عبد فباعهما لرجلين صفقة واحدة لكل واحد عبدا معينا بثمن واحد ففي صحة البيع وجهان .
أحدهما : يصح وهو الصحيح من المذهب نص عليه وقيل : لايصح .
فعلى المذهب : يقسمان الثمن على قدر قيمتي العبدين على الصحيح من المذهب .
وذكر القاضي و ابن عقيل وجها : يقتسمانه على عدد روءس المبيع ذكره في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة .
ومنها : الإجارة مثل ذلك خلافا ومذهبا .
ومنها : لو اشتبه عبده بعبد غيره أقرع بينهما ولم يصح بيع أحمدهما قبل القرعة قدمه في الرعاية الكبرى وهو احتمال لـ لقاضي في خلافة .
وقيل : يصح إن أذن شريكه .
وقيل : بل بيعه وكيلهما أو أحدهما بإذن الآخر أو له ويقسم الثمن بينهما بقيمة العبدين .
قال القاضي في خلافه : هذا أوجد مايقال فيه كما قلنا في زيت اختلط بزيت الآخر وأحدهما مأجود من الآخر